- أخبار عاجلة
- سياسة
- تقارير مصرية
- حوادث
- أخبار المحافظات
- أخبار عربية
- اقتصاد
- بورصة وبنوك
- أخبار عالمية
- أخبار الرياضة
- فن وتليفزيون
- ثقافة
- منوعات ومجتمع
- صحة وطب
- مقالات القراء
- ألبومات اليوم السابع
- مقالات
- صحافة محلية
- صحافة عالمية
- صحافة إسرائيلية
- بقلم رئيس التحرير
- كاريكاتير اليوم
- توك شو
"اليوم السابع" ينشر عقوبات "الضبطية القضائية": الأشغال الشاقة المؤقتة لتعطيل سير المواصلات.. و6 أشهر لمقاومة الحكام ورجال الضبط بالإشارة أو الكتابة أو الرسم أو التلغراف.. وبدء تطبيقها من اليوم
الخميس، 14 يونيو 2012 - 16:01
المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
كتب محمد البديوى
ينشر "اليوم السابع" مواد القانون التى نص عليها قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد بمنح الضبطية القضائية لرجال المخابرات والشرطة العسكرية، والذى يتيح لهم القبض على المدنيين، حسب المواد التالية، وهى "الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمر الحكومة من جهة الخارج، والباب الثانى: الجنايات والجنح المضرة بأمر الحكومة من الداخل، والباب الثانى مكرر "المفرقعات"، والباب السابع "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم، والتعدى عليهم بالسب وغيره"، والباب الثانى عشر "إتلاف المبانى والآثار"، والباب الثالث عشر "تعطيل المواصلات، ومن الكتاب الثالث، الباب الخامس عشر "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل"، والباب السادس عشر "الترويع والتخويف".
وتطبق عقوبات قانون الضبطية القضائية بدءاً من اليوم الخميس، وينص "باب تعطيل المواصلات" فى مادته 167 على معاقبة كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن، بينما تنص المادة 186 على أنه إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروحا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
بينما يتضمن الباب السابع، "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره"، حيث تنص المادة 133، "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".
وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
وأوضحت المادة 134، أنه يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
أما المادة 135، فتنص على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوداث أو أخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج.
وتنص مادة 136 على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
أما مادة 137، فأوضحت أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
ويكون الحد الأدنى للعقوبات، حسب المادة 137 مكرر، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
وبحسب المادة مادة 137 مكرر ( أ )، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى موت.
كما يجرم القانون الامتناع عن العمل فى الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث فى قانون العقوبات، وعنوانه "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل، حيث نصت المادة 374 على أنه يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العامة، أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً، وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 و124 مكرر، وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال، كما يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
بينما نصت المادة 375 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد، أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق الغير، وتعد من التدابير غير المشروعة تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه، أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه، أو منعه من مزاولة عمله.
وكان نص قرار وزير العدل الذى نشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" على منحهم الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، والمنصوص عليها فى الأبواب "الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر"، من الكتاب الثانى، بالإضافة للبابين الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته، ولم يشمل القانون الباب الخامس الخاص تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها.
بينما تجاهل قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية، لرجال المخابرات العامة والشرطة العسكرية، أن يشمل تعطيل الموظفين للعمل وتقصيرهم فى أداء واجباتهم، وهو الباب الخامس من قانون العقوبات.
موضوعات متعلقة ::
◄شباب الثورة: "الضبطية القضائية" خطوة لتطبيق الأحكام العرفية
◄6 إبريل: الضبط القضائى يؤكد نية العسكرى البقاء فى السلطة
◄فريدوم هاوس تدين قرار "الضبطية القضائية" وتراه خرقا لسيادة القانون
◄ردود فعل ساخنة حول "الضبطية القضائية".. ماهر: إجراء مسبق ضد الثورة تحسباً لما سيحدث عقب الانتخابات.. وأبو شقة: من حق وزير العدل منح أى شخص صفة الضبطية.. أبو سعدة: القرار يعيد الشعور بعودة "الطوارئ"
◄نقيب الأطباء: منح الضبطية القضائية لـ"العسكريين" استعادة للتشريعات الاستثنائية
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار بـ "نيو لوك جديد للطوارئ"
آخر الأخبار
- "اليوم السابع" تفتح ملف المستشفيات المهجورة فى 9 محافظات.. وصول العجز فى التخصصات الطبية لــ70%.. وخبراء: ارتفاع قيمة العلاج على نفقة الدولة لـ2.6 مليار جنيه سنوياً سبب نقص الخدمات بالمناطق النائية
- "اليوم السابع" يكشف تفاصيل "بوار" 100 ألف فدان بتوشكى بعد وقف مياه الرى ثلاثة عشر يوماً.. والخسائر بالملايين.. و"مستثمر تركى" يهدد بتدويل القضية.. ومقاضاة وزير الرى لصرف 40 مليون جنيه للمستثمرين
- خالد صلاح يكتب" كلمة واحدة ": التكفير والثورة
- مؤسس 6 أبريل: نكثف جهودنا لرفض المحافظين الجدد.. وأكثر ما يشغلنا التوصل لصياغة نهائية لمرحلة ما بعد مرسى.. وأقرب السناريوهات تولى رئيس المحكمة الدستورية قيادة البلاد مع حكومة تكنوقراط
- 6 إبريل تلتقى حزب الدستور بحضور البرادعى للتنسيق حول 30 يونيو.. الحركة: تولى رئيس الدستورية كرئيس شرفى.. وتعيين حكومة كفاءات.. والبرادعى يشيد بدور الحركة.. ويؤكد ضرورة اتفاق الجميع على سيناريو موحد
- هجوم سلفى على عاصم عبد الماجد بعد اتهامه لحزب النور بالتخلى عن الشريعة..علم الدين: لن ينفعك الرئيس والإخوان يوم القيامة.. كامل: تذكر موقف حزب النور معكم فى الانتخابات بعد فشل تحالفكم مع الإخوان
- كاثرين أشتون فى زيارة "جس النبض" لقادة أحزاب المعارضة قبل 30 يونيو.. شكر: الزيارة هدفها الاطمئنان على مصالح الاتحاد الدولى قبل التظاهرات.. وعبد العال: جاءت لتنصح مرسى.. وحملة "تمرد" ترفض مقابلتها
- الاحتجاجات بالمحافظات "عرض مستمر"..العاملون بجامعة المنصورة يتظاهرون لصرف البدل.. وإضراب موظفى مشروع العون الغذائى بأسوان للتثبيت.. وتجمهر أهالى قرية بالمنوفية لانقطاع المياه.. واقتحام محلى الإسكندرية
- البرادعى لـ"الحياة اللندنية": "مرسى" اتصل بطنطاوى وهدده بإحراق البلد إذا توليت الحكومة.. والعسكرى كان يتخوف من أن أقول لهم "أين حساباتكم؟".. نصحت مبارك بالإصلاح ورد: لا تفتح الموضوع حتى لا تقوم ثورة
- "زعزوع" تقدم باستقالته للحفاظ على ماء الوجه أمام القطاع السياحى بعد صمته على تعيين قيادى الجماعة الإسلامية محافظا للأقصر.. والقائمون على مكتبه تأهبوا لعدم عودته.. وإثنائه عن الاستقالة استغرق 120 دقيقة





