تحقيقات وملفات

"الدستورية" تعدل 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب و9 فى "مباشرة الحقوق السياسية".. المحكمة تعيد القانونين لمجلس الشورى لتنفيذ التعديلات.. وتؤكد: تقسم الدوائر خالف الدستور فى 6 محافظات

السبت، 25 مايو 2013 03:32 م

كتب ابراهيم قاسم

المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى فى جلستها المنعقدة اليوم، تعديل 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب هى 3 و 13 و 16 و44 كما قررت تعديل 9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية هى 1و2 و10و12 و16و22و31و32و69.

وقال مصدر قضائى: إن المحكمة الدستورية العليا أرسلت مشروعى القانونين إلى مجلس الشورى لتنفيذ التعديلات التى وضعتها فى جلستها اليوم السبت.

ومن أبرز المواد التى تم تعديلها:
_: عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثانية والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية والتى تبين مخالفتها لحكم المادة 113 من الدستور، حيث تم التقسيم فى 6 محافظات، على أساس عدد الناخبين وليس عدد السكان وشددت على أن العبرة فى التقسيم ليست بعدد الناخبين، بل بعدد السكان.

-: عدم دستورية المادة الثالثة بالبند 6 منها الخاص بالخدمة العسكرية، لمخالفتها المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية، الذى استثنى بالفعل الفئات التى يستبعدها وزير الدفاع من أداء الخدمة لأسباب أمنية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة وأمن الدولة، كما أنها تخالف الدستور، حيث إن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة، لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، علاوة على أن هذه المادة تفتح الباب أمام المستثنى من تأدية الخدمة العسكرية كالمعتقلين أو أصحاب الدراسات العليا بالخارج.

-: عدم دستورية المادة التى تتيح لمن يتولى منصب المحافظ الترشح فى الانتخابات مع الإبقاء عليه فى منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور، حيث إن المادة 156 من الدستور تحظر الجمع بين عضوية الحكومة ومجلسى النواب والشورى، كما أن المادة 26 من مشروع القانون المقدم تحظر هذا الجمع أيضا، مشددة على وجوب تخلٍ عضو الحكومة أو المحافظ عن منصبه نهائيا، وليس لمدة شهر، قبل خوض الانتخابات التشريعية.

-: ينص قانون انتخابات مجلس النواب على معاقبة المرشح الذى يتلقى أموالا من الخارج بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا ومليون جنيه، بينما ينص مشروع الحقوق السياسية على شطب المرشح وهو ما يوجد تعارض وقصور بين القانونين، والهدف هو أن ينص على ضمان عدم إنفاق التمويل الأجنبى فى الأغراض التى تخدم على مصالح فئوية أو حزبية بعينه.

كما نصت المادة 61 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة من يخرق حظر الدعاية الانتخابية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة 510 آلاف جنيه، بينما نص قانون مجلس النواب على الحظر ذاته وعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة 520 ألف جنيه مما أوجد تعارضا بين القانونين.

- حيث نص الدستور على أن لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات، ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الإلكترونى، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها على 1000 ناخب وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

كما نص قانون انتخابات مجلس النواب على ضرورة الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية إلا أنه أخفق فى وضع أدوات الأزمة لهذا الإشراف وكيفيته، علاوة على وجود قصور فى المشروع المقدم لقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث لم يتم تنظيم عملية مشاركة الناخبين المصريين المتواجدين خارج البلاد، سواء بالترشح أو التصويت.