أكرم القصاص - علا الشافعي

السياحة ترفع إلى الوزراء مقترحا بتعديل تشريعى لمواجهة ظاهرة الأيادى المرتعشة بالحكومة.. مشروع القانون أعده المستشار شريف إسماعيل ويهدف لعلاج معوقات الاستثمار.. ويقصر العقاب على تربح الموظف

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014 01:52 ص
السياحة ترفع إلى الوزراء مقترحا بتعديل تشريعى لمواجهة ظاهرة الأيادى المرتعشة بالحكومة.. مشروع القانون أعده المستشار شريف إسماعيل ويهدف لعلاج معوقات الاستثمار.. ويقصر العقاب على تربح الموظف هشام زعزوع وزير السياحة
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
- التعديل للنص التجريمى بشأن بالموظف العام ليكون واضحا دون لبس أو اجتهاد

- مشروع التعديل للمواد 115 و116 مكرر و116 مكرر أ من قانون العقوبات والمادة 305 من مواد الباب السابع

- قصر العقاب على حالات الإضرار العمدى وغير العمدى بالمصلحة العامة مقرونا بمخالفته القوانين


قدم هشام زعزوع وزير السياحة إلى مجلس الوزراء وإلى وزير العدل مشروعا لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصرى، أعده المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، ويهدف التعديل إلى مواجهة ظاهرة الأيادى المرتعشة بدولاب العمل الحكومى وما هو متعلق بمناخ الاستثمار، ويتضمن تعديل المواد أرقام 115 و116 مكرر و116 مكرر "أ" من مواد الباب الرابع من قانون العقوبات والمادة 305 من مواد الباب السابع من قانون العقوبات.

ويهدف التعديل المقترح إلى معالجة معوقات الاستثمار، حيث نص المشروع على قصر العقاب والتجريم على حالة تربح الموظف لنفسه أو حصوله على منفعة على حالات الإضرار العمدى وغير العمدى بالمصلحة العامة مقرونا بمخالفته القوانين.

وقالت المذكرة إن الفترة الماضية شهدت تزايد البلاغات المقدمة من الأفراد وغيرهم من المتعاملين مع القطاع الحكومى الاقتصادى سواء كانت بلاغات عن وقائع حقيقية أو شبه ذلك أو مجرد اشتباه أو لتصفية حسابات أو بغية تعطيل العمل الإدارى وجعله عقبة فى طريق الإصلاح والعمل الجاد، وارتبط بتلك البلاغات إصرار النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع فى الدعوى العمومية ودفاعاً عن المال العام، ما أدى إلى إصدار النيابة العامة أوامرها بالحبس الاحتياطى والإحالة إلى محكمة الجنايات فى العديد من الوقائع، التى انتهى بها المطاف إلى صدور سلسلة من أحكام البراءة بعد فترة طويلة من الحبس الاحتياطى.

وأضافت المذكرة أنه كان لذلك أثر كبير بأن تسلل الخوف وسيطرت الرهبة من تلك الإجراءات والاتهامات الجنائية على عدد كبير من موظفى ومسئولى القطاع الحكومى نتيجة التهديد المستثمر والمتوالى من وقوعهم تحت أنياب الاتهامات الجنائية والتحقيق معهم.

وأكدت المذكرة، أنه لجأ كثير من المسئولين إلى محاولة عدم اتخاذ أى قرارات إدارية تُمكن المستثمر من إتمام مشروعه أو تساعده على التغلب على المشكلات والمعوقات وعمدت تلك الأيادى المسئولة بالدولاب الحكومى إلى الابتعاد عن القرارات ذات الطبيعة المالية والاقتصادية مع المستثمر أو ما يحمل الدولة أعباء مالية، وأصبح نطاق العمل فى مجال المال العام وما يتصل به مباشرة أو غير مباشرة وحشاً يخيف المسئول الحكومى حسن النية قبل سيئ النية، ما كان له أثر سلبى على مواجهة مشكلات الاستثمار وزيادة فرصه وتعظيمه.

وقال إسماعيل فى المذكرة، التى قدمها إلى وزير السياحة ورفعها الأخير إلى رئيس الوزراء "كان من أثر ذلك إحجام المسئول الأول بالوزارة أو الهيئة عن ممارسة سلطة تقديرية له من واقع مسئوليته السياسية فى اتخاذ قرارات يكون لها الفضل فى تذليل عقبات وحل مشكلات تواجه تنفيذ مشروعات واستثمارات متى كان الأمر يتصل بالمال العام ودون أن يكون هناك شبهة للفساد أو إهداره أو الإضرار به.

وأضافت المذكرة أنه رأى أن معظم مشكلات خلق الأيادى المرتعشة وبحسب التحقيقات والبلاغات والاتهامات يرجع إلى تعريف جريمة التربح والمنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والصور التى تشكلها، حيث إن أصل التجريم هو تربح الموظف العام لنفسه من خلال ما اتخذه من قرارات إدارية أو أعمال وظيفية، إلا أن الجريمة تمتد كذلك إلى الموظف العام إذا كانت نتيجة ما اتخذه من قرارات أو أعمال إدارية أو وظيفية هو حصول غيره على أى ربح أو منفعة سواء كانت مادية أو معنوية ولو لم يكن قد عاد على الموظف العام ثمة منفعة من تلك القرارات.

وقال إسماعيل، "نرى من جانبنا أن ذلك من أكبر العوامل التى تساعد على خلق حالة الأيادى المرتعشة، إذ أنه فى كل الأحوال سيحصل الغير على منفعة وربح من الأعمال والقرارات التى يصدرها الموظف العام متعلقة بجانب اقتصادى أو استثمارى، وهو الأصل الجاذب للمستثمر فى التعامل مع الحكومة ونرى ضرورة تعديل النص التجريمى فى تلك المادة ليكون واضحاً دون لبس أو اجتهاد أو غموض أو تفسير بقصر العقاب والتجريم على حالة تربح الموظف العام لنفسه أو حصوله على منفعة مادية نتيجة تربيح غيره الذى حصل على الخدمة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى من منافسيه.

بحيث لا تترتب مسئولية الموظف جنائياً إلا إذا تربح هو من عمله أو رَبح الغير على حساب المال العام، بإبعاد منافسه الذى كان سيقدم الخدمة بقيمة أقل أو كان سيحصل عليها بقيمة أعلى.

وقالت المذكرة المقدمة لرئيس الوزراء "التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون العقوبات تساعد على مواجهة ظاهرة الأيادى المرتعشة فى الوظيفة العامة وتمنح الموظف العام الجاد فى عمله والمنضبط فى سلوكه الوظيفى القدرة على مواجهة التحديات لتجاوز الصعاب والمشكلات وترفع من أدائه الوظيفى".

وجاء نص المواد كما اقترحته المذكرة المقدمة لمجلس الوزراء كالتالى:

{المادة الأولى}

تستبدل نصوص المواد أرقام 115 و116 مكرر و116 مكرر "أ" من مواد الباب الرابع من قانون العقوبات والمادة 305 من مواد الباب السابع من قانون العقوبات بالنصوص الآتية:-

المادة 115 من قانون العقوبات:

يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه على مقابل من خلال قرارات أصدرها أو أعمال اتخذها أو نتيجة لها أو نتيجة تربيح غيره الذى حصل على المنفعة من الدولة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى.



المادة 116 مكرر من قانون العقوبات:

يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة مقابل منفعة حصل عليها أو لتحقيق غاية خاصة، وكان ذلك من خلال ما اتخذه من قرارات وما أتاه من أعمال وظيفته.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الضرر غير جسيم.

ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه او شارك فيه مطابقا لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين.

المادة 116 مكرر "أ" من قانون العقوبات:

كل موظف عام تسبب بخطئه الناشئ عن مخالفته القوانين واللوائح فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال فى أداء وظيفته أو الإخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامه لا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرارا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه أو شارك فيه مطابقاً لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين.

المادة 305 من قانون العقوبات:

يعاقب بالحبس كل من أخبر السلطات أو الحكام القضائيين والإداريين وبسوء قصد بأمر كاذب يستوجب لدى صحته عقوبة فاعله أو مجازاته أو احتقاره ولو لم يحصل منه إشاعة للأخبار المبلغ بها ولو لم تقم دعوى بما اخبر به.


وتكون العقوبة السجن إذا حصل التبليغ كذباً ضد موظف عام بسبب وظيفته وصاحب البلاغ الكاذب إشاعة المبلغ بما أخبر به بقصد التشهير بالمبلغ ضده وسمعته الوظيفية أو للإخلال بالثقة العامة فى الوظيفة العامة.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صاحب البلاغ تقديم مستندات أو تقارير أو أوراق مزورة أو مصطنعة أو مثبتا بها غير الحقيقة حال كون المبلغ عالماً بتزويرها أو اصطناعها أو مخالفتها للحقيقة.

{المادة الثانية }

تضاف مادة برقم 132 مكرر إلى مواد الباب الخامس من قانون العقوبات ويكون نصها الآتى:-

تمتنع مسئولية الموظف العام فى كل صورها عما ينتج من أثر أو أضرار لأعماله الوظيفية التى اتخذها صحيحة وبسلطته التقديرية وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة متى كان قد التزم الحيطة المناسبة فى عمله وانتفى فى جانبه التواطؤ أو المحاباة أو الإهمال.

صورة المذكرة المقدمة لوزير العدل


صورة المذكرة المقدمة لرئيس الوزراء




موضوعات متعلقة..

وزير السياحة يقرر إخلاء 377 كابينة بالمنتزه بالقوة الجبرية










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

مذكرة تفتح الباب لفساد اكبر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة