أكرم القصاص - علا الشافعي

وكيل نادى القضاة: قانون حماية المنشآت دستورى ونرفض المزايدة على القضاء

الخميس، 30 أكتوبر 2014 01:04 م
وكيل نادى القضاة: قانون حماية المنشآت دستورى ونرفض المزايدة على القضاء المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل نادى القضاة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل نادى القضاة، إن القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية منذ أيام والذى يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، يخلو من أى شائبة دستورية، ويتفق تماما مع نصوص الدستور.


وأضاف "فتحى" لـ"اليوم السابع" أن نص القانون على تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت العامة والحيوية بجانب قوات الشرطة أمر تقتضيه الظروف الحالية بسبب العمليات الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، ومقتضيات الأمن الداخلى، وهذه المنشآت يسرى عليها حكم المنشآت العسكرية وفقا لهذا القانون، وبالتالى الاعتداء عليها أصبح شأنه شأن الاعتداء على المنشآت العسكرية.


وأشار "فتحى" إلى أن الدستور يحدد اختصاصات القضاء العسكرى ويقصرها على الجرائم التى ترتكب ضد ضباط وجنود القوات المسلحة أثناء أو بسبب تأدية عملهم، وجرائم الاعتداء على المنشآت العسكرية، موضحا أن مصر تواجه إرهابا أسود وبغيضا.


وتابع نائب رئيس محكمة النقض قائلا "نطمئن الشعب المصرى أن القضاء العسكرى الآن وبعد تعديل قانونه وإضافة محكمة الطعون له والنص على استقلاله عن وزارة الدفاع أصبح بذات النزاهة والحيدة والاستقلال فى القضاء الطبيعى، ونهيب بالكافة عدم المزايدة على القضاء المصرى والإيحاء بأن هذا القانون صدر بسبب بطء المحاكمات وتأخر إصدار الأحكام، فليس هناك تأخر ولا بطء، بل هناك الكثير من القضايا التى صدرت فيها أحكاما والبعض يتغافلها، ويجب أن ندرك أن القضايا والمحاكمات المنظورة أمام القضاء الطبيعى تحكمها نصوص وقوانين تكون مكبلة للقاضى بما تتضمنه من نصوص وإجراءات والقاضى يكون ملتزما بها، والإجراءات وفقا للقانون الذى يطبقه القضاء العسكرى أسرع من الإجراءات المتبعة بالقضاء العادى، هذا بخلاف أن مسألة رد المحكمة فى القضاء الطبيعى والتى تعطل الكثير من القضايا ويجعلها تستغرق وقتا طويلا".

وأكد أن قانون حماية المنشآت العامة والحيوية يسرى بأثر فورى ولا يطبق بأثر رجعى، فيطبق على الوقائع التى تقع بعد صدوره ونفاذه، وتطبيقه على وقائع سابقة تقتضى تعديلا تشريعيا.

وبشأن تأثير صدور هذا القانون على عمل دوائر الجنايات التى تنظر قضايا الإرهاب قال "فتحى": "لم يكن لدينا فى القضاء الطبيعى ما يسمى بدوائر الإرهاب، ولكن كانت هناك دوائر جنائية تعمل وتنظر قضايا عادية وهذه الدوائر فرغت لنظر قضايا الإرهاب"، مشيرا إلى أن القضايا التى تنظر أمام تلك الدوائر المفرغة مستمرة حتى صدور أحكام نهائية فيها، أما القضايا التى مازالت تحت تصرف النيابة ولم يتم إحالتها للمحكم وما زالت قيد التحقيق سيتم إحالتها للنيابة العسكرية وفقا للقانون.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

المصالح بتتصالح طبعا والقانون اي واحد قرا الدستور هيعرف انة مش دستوري

وبعدين انت اية علاقتك بدستوري او لا !!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة