انفراد..ننشر نص تعديل قانون الأسلحة والذخائر بعد تعديل مجلس الدولة..لا يجوز استيراد الأسلحة والذخائر إلاّ بعد موافقة وزارة الدفاع..ومن حق وزير الداخلية إعطاء الترخيص وإلغائه فى أى وقت ولكن بسبب

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2014 05:00 م
انفراد..ننشر نص تعديل قانون الأسلحة والذخائر بعد تعديل مجلس الدولة..لا يجوز استيراد الأسلحة والذخائر إلاّ بعد موافقة وزارة الدفاع..ومن حق وزير الداخلية إعطاء الترخيص وإلغائه فى أى وقت ولكن بسبب المستشار مجدى العجاتى
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، وذلك عقب مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حيث نصت المادة الأولى على أن يستبدل نص المادتين ١٢، ١٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر.

وقالت المادة ١٢، إنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.

وتابعت المادة مع عدم الإخلال بأحكام الفترة السابقة لا يجوز استيراد أى من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها.

وأضافت المادة أنه لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، كما أن له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مُسبباِ.

وجاء تعديل المادة ١٦ التى تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم ٣، وكذلك الذخائر اللازمة لها.







موضوعات متعلقة:

خلال العمليات الأمنية بكرداسة.. ضبط 145 متهما واسلحة وذخيرة.. ومداهمة منزل عضو مجلس شعب إخوانى سابق.. وفريق بحث جنائى لملاحقة قاتلى مساعد مدير الأمن









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة