الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمشروعات إنتاج الكهرباء.. وتقر تعديل قانونى حماية المخطوطات وإنشاء هيئة الأوقاف.. و50 ألف جنيه حد أدنى لغرامة التعدى على أملاك الوقف

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014 03:21 م
الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمشروعات إنتاج الكهرباء.. وتقر تعديل قانونى حماية المخطوطات وإنشاء هيئة الأوقاف.. و50 ألف جنيه حد أدنى لغرامة التعدى على أملاك الوقف مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء دراسة حول الإجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، لتعظيم الاستفادة من الموارد التى تتمتع مصر بثراء فيها كالشمس والرياح.

تهدف المنظومة المقترحة إلى ما يلى:

تحقيق أهداف إستراتيجية الطاقة المعلنة والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة إلى إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة فى مصر لتصل إلى 20% بحد أدنى، بما فيها الطاقة المائية، وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء على الموارد البترولية والغاز.

تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقود طويلة الأجل وبأسعار مناسبة.

خلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الإلزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية. كذلك حزمة من الحوافز لتشجيع المستهلكين لتجاوز النسب الإلزامية دون تحمل الدولة لدعم إضافى للطاقة.

تحفيز القطاع الصناعى على الدخول فى مجال تصنيع، وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة.

وقد حظيت الدراسة المقدمة بتقدير أعضاء المجلس، ووجهوا الشكر لوزير الكهرباء، ووافقوا على الإجراءات التى تم اقتراحها بها، حيث تمت الموافقة على ما يلى:
• إصدار هيكل، وقيمة، والمدى الزمنى لتعريفة التغذية للمستثمرين، وطبقا لجداول أسعار محددة.

• تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الصادرة من مجلس الوزراء بمقابل حق انتفاع لهذه الأراضى بنسبة 2% من قيمة الطاقة الكهربائية المباعة من المشروع.

• إقرار القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

• إقرار نماذج العقود الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

• تحديد حد أقصى لإجمالى القدرات التى سيتم التعاقد عليها لكل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الواردة بالتعريفة طبقا لمدى القدرات المنصوص عليها فى هيكل التعريفة قبل إعادة النظر فى قيمة التعريفة.

• توفير الضمانات الحكومية، وتيسيرات التمويل من وزارة المالية.

• تفعيل عدة قرارات سابقة للمجلس الأعلى للطاقة وتعديلها لتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك فيما يختص بتوفير استثمارات مبدئية بقيمة 2 مليار جنيه لازمة لإنشاء شبكات النقل والتوزيع.


وفى سياق متصل وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبو ظبى الوطنية للبترول ADNOC الإماراتية، لتوريد حوالى 65% من الكميات التى تستوردها الهيئة من الخارج من المنتجات البترولية الرئيسية (السولار- البوتاجاز – البنزين – المازوت)، وذلك لمدة عام، نظرا للحاجة الملحة ومناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة رقم ٥ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بانشاء هيئة الأوقاف المصرية، النص الآتى:

مادة ة:

تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة فى سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف، الحق فى إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الخيرية، وفقا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.



كما نص التعديل على أن تضاف مادتين جديدتين رقما ١ مكرر، و١٠ مكرر، للقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، نصها الآتى:

مادة ١ مكرر:

تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلى إذا كان مآله إلى وقف خيرى، أو كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف.

وتدير هيئة الأوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.

مادة ١٠ مكرر:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف، أو اشترك فى ذلك بأية صورة من صور الاشتراك، وتقضى المحكمة بإلزام الجانى بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته. وفى جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.


موضوعات متعلقة:


الحكومة توافق على تعديل قانونى حماية المخطوطات وإنشاء هيئة الأوقاف










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة