أكرم القصاص - علا الشافعي

الحكومة توافق على تعديل قانونى حماية المخطوطات وإنشاء هيئة الأوقاف

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014 02:04 م
الحكومة توافق على تعديل قانونى حماية المخطوطات وإنشاء هيئة الأوقاف اجتماع مجلس الوزراء – أرشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، النص الآتى:

مادة 5:

تتولى الهيئة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا على الاوقاف، ادارة هذه الاوقاف واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها اموالا خاصة، وللهيئة فى سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الادارة وتصديق وزير الاوقاف، الحق فى انشاء كيانات او شركات او المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الاوقاف تنفيذ شروط الواقفين والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشان القسمة او الاستحقاق او غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الاوقاف الخيرية، وفقا لاحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة الى الوزارة.

كما نص التعديل على أن تضاف مادتان جديدتان رقما 1 مكرر، و10 مكرر، للقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، نصها الآتى:

مادة 1 مكرر:

تلتزم هيئة الاوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والاهلى اذا كان مآله الى وقف خيرى، او كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للاوقاف.

وتدير هيئة الاوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الاوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.

مادة 10 مكرر:

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون العقوبات او اى قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائتى الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على املاك او اعيان الوقف، او اشترك فى ذلك باية صورة من صور الاشتراك، وتقضى المحكمة بالزام الجانى باعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته. وفى جميع الاحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.

ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء، على التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبو ظبى الوطنية للبترولADNOC الإماراتية، لتوريد حوالى 65% من الكميات التى تستوردها الهيئة من الخارج من المنتجات البترولية الرئيسية (السولار- البوتاجاز – البنزين – المازوت)، وذلك لمدة عام، نظرا للحاجة الملحة ومناسبة الأسعار.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة