أكرم القصاص - علا الشافعي

المالية ترسل1.5 مليون إخطار بقيمة الضريبة العقارية بكل المحافظات

الجمعة، 19 سبتمبر 2014 02:13 م
المالية ترسل1.5 مليون إخطار بقيمة الضريبة العقارية بكل المحافظات هانى قدرى وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية، تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها التابعة بالمحافظات لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الجمهور وحل اية مشكلات قد تظهر مع تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد وتعديلاته، خاصة إن العام الحالى يعد الموسم الأول لتطبيق القانون.

وكشف الوزيرعن انتهاء مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 1.5 مليون إخطار بالضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية وغير السكنية بجميع محافظات مصر.

وقال أنه توجد بالمأموريات نماذج الطعن فى حالة إذا أراد المكلف بالضريبة التقدم بتظلم من تقديرات القيمة الايجارية التقديرية المستخدمة لتقدير قيمة الضريبة على وحدته العقارية.

من جانبها أكدت د.سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية سواء لأنها تزيد على قيمة الإعفاء للسكن العائلى البالغ مليونى جنيه أولامتلاكهم لوحدات أخرى، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية على وحداتهم العقارية وفى حالة عدم وصول الإخطار حتى نهاية العام الحالى فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة.

وردا على التساؤلات التى وردت لوزارة المالية حول أماكن سداد الضريبة العقارية أوضحت د.سامية حسين أن عمليات السداد تتم بمقر مامورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها أقرب مأمورية لهم، وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية رغم انها مسكن الاسرة وبالتالى تتمتع بالإعفاء من الضريبة قالت د. سامية حسين ان الوحدات العقارية المستغلة كسكن للأسرة حتى مليونى جنيه معفاة تماما من الضريبة، وفى حالة استلام المالك لإخطار بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمأمورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب إعفاء الوحدة لإلغاء الربط، على مسكن الأسرة فقط أما الممول الذى لديه وحدات عقارية أخرى فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالمأموريات لتحديد الوحدات الأخرى التى يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.

وحول من المكلف بالضريبة العقارية أشارت إلى إن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك الوحدة وليس المستأجر، كما أن مالكى الوحدات العقارية التى يتم بيعها عليهم إخطار مأمورية الضرائب العقارية بعمليات البيع أوالتنازل وأسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث قد يترتب على عمليات البيع أما إعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لأسرة المشترى أودخولها فى دائرة الخضوع لتحولها لوحدة إضافية لمالكها الجديد.

وقالت إن مالكى الوحدات العقارية الذين يتسلمون إخطارات بربط ضريبى على وحداتهم ويشعرون إن بها مغالاة فمن حقهم التقدم بطعن على قيمة الربط الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ تسلمهم الإخطار ،وذلك على نموذج معد بذلك فى مأمورية الضرائب العقارية بجانب سداده 50 جنيها كتأمين، وهذا المبلغ يرد للممول فى حالة قبول الطعن، مشيرة إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن الطعن المشكلة من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أوالسابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لحياديتها اما العضوين الاخرين فأحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية والأخر أما مهندس استشارى تحدده نقابة المهندسين وأما خبير فى التقييم العقارى تحدده هيئة الرقابة المالية أوالبنك المركزى.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة