حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين، الذى أصدره المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعته، حيث يتكون القانون من 10 مواد، حيث قرر إنشاء نظام للتأمين الصحى على الفلاحين والذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر ويعتبر فلاحاً، فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، عمال الزراعة.
وقرر أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للفئات المشار اليها فى المادة السابقة، وذلك وفقاً لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، كما يقدم النظام المنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التى يغطيها نظام التأمين الصحى فى حالتى المرض والحوادث.
وحدد مصادر تمويل نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة على أن الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ 120 جنيها سنويا، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ 200 جنية سنويا عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الدعم المالى الذى تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة واستصلاح الأراضى لصالح هذا النظام، الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التى تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ويكون علاج المستفيدين من هذا النظام ورعايتهم طبيا طوال مدة انتفاعهم إلى أن يبرأوا أو تستقر حالتهم، كما قرر انشاء حساب خاص لنظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به ويتم فحص المركز المالى لهذا الحساب سنوياً بمعرفة الجهات المختصة، ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى اموال الحساب، ولم تكف المخصصات أو الاحتياطى لتسويته، يتم سد العجز من الخزانة العامة للدولة، أما إذا تبين وجود فائض فيكون منه احتياطى نقدى يرحل كامل رصيده إلى السنة المالية التالية، على أن يتم تقييم هذا النظام اكتوارياً مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
وتعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، كما تعفى الاستمارات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من ضريبة الدمغة.
وتلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويا بالبيانات الخاصة بالمستفيدين من هذا النظام، وجاءت المادة التاسعة من القانون أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكامه.
نص قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة
نص قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة
نص قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة
موضوعات متعلقة..
نقابة الفلاحين: قوانين السيسى الأخيرة تحمى وتؤمن مستقبل الفلاح
ننشر النص النهائى لقانون التأمين الصحى على الفلاحين.. الاشتراكات السنوية يتحملها المستفيدون بما لا يجاوز 120 جنيها سنويا.. و2% مقابل خدمات وزارة الزراعة.. وسد العجز من الخزانه العامة للدولة
السبت، 20 سبتمبر 2014 08:28 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب حازم عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة