علاء الكحكى يتقدم ببلاغ ضد جريدة "صوت الأمة" يتهمها بنشر أكاذيب بغرض الهدم والتشهير والسب والقذف.. مالك قنوات النهار يطالب بتطبيق قانون العقوبات وتحريك الدعوى الجنائية لتعمد الصحيفة التجريح والتشويه

الإثنين، 29 سبتمبر 2014 04:06 م
علاء الكحكى يتقدم ببلاغ ضد جريدة "صوت الأمة" يتهمها بنشر أكاذيب بغرض الهدم والتشهير والسب والقذف.. مالك قنوات النهار يطالب بتطبيق قانون العقوبات وتحريك الدعوى الجنائية لتعمد الصحيفة التجريح والتشويه رجل الأعمال علاء الكحكى مالك قنوات النهار
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم رجل الأعمال علاء الكحكى، مالك شبكة تليفزيون قنوات النهار، بلاغا إلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، ضد عنتر عبد اللطيف بشخصه وبصفته رئيس قسم التحقيقات بجريدة صوت الأمة، وعبد الحليم قنديل بصفته رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وعصام إسماعيل فهمى بصفته رئيس مجلس إدارة صوت الأمة، اتهمهم فيه بالسب والقذف والتشهير به.

وقال علاء الكحكى فى بلاغه الذى تقدم به محاميه الدكتور محمد أنور شحاتة، إن التهكم على رموز الفكر والأدب ورجال الأعمال أصبحت موضة جديدة اجتاحت الصحافة المصرية وأساءت إليها كثيرا وأحدثت خروقا كبيرة فى ثوب صاحبة الجلالة التى كانت منذ ظهورها منبرا لنشر الفكر الحر والحوار المتمدن الخلاق، ولكن منذ ظهور الصحف الصفراء إلى الوجود أصبحت هناك صحف تختص بفضائح وأسرار الكبار والتهكم عليهم فى سخرية مستفزة تحت ستار حرية التعبير التى استغلوها أسوأ استغلال وجعلوها ستارا لجرائمهم بحق هؤلاء، ومن هذه الصحف جريدة صوت الأمة، فداخل تحقيقات القائمين عليها الباطل واعترى محتواها بهتانا فاضحا قصد به هدم مشاريع باسقة بأفكارهم السامقة، ونشرت هذه التحقيقات متناولة بالتجريح والتطاول والتشهير والبذاءات والسب والقذف وجرائم أخرى معاقب عليها قانونا.

وذكر "الكحكى" فى بلاغه كافة الوقائع التى نشرتها الجريدة وتثبت وقوع الجريمة بقيام الصحيفة بسبه وقذفه والتطاول عليه والتشهير به، مرفقا بالبلاغ صور من الموضوعات والتقارير المنشورة بجريدة والتى تتعرض لشخصه بالسب والتجريح، وقال إن الجريدة استخدمت رسومات، وكل إيحاءاتهم تحمل مسحة تفيض شذوذا، متخطيا بهذه الكلمة كل حدود الأدب والنقد وجارحا مشاعر من يقرأه وباتت تهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة على نحو يمثل خروجا على الحرية العامة طبقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات.


وأضاف أن ما نشره المشكو فى حقهم من شأنه أن يشكل أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأن قصدهما من نشر هذا الكذب هو إلصاق به تهمة الإرهاب والتعاون والتعامل مع الجماعات الإرهابية المحظورة وغسل الأموال، قائلا: "الثابت من الأوراق قيام المعلن إليهم بنشر بعض الأخبار، وهو ما يتحقق معه ركن العلانية، فضلا عن ارتكابه للركن المادى بثبوت كذب الأخبار والإشاعات التى قررها المتهم بعباراته، فالأخبار المنشورة على ذلك النحو تفتقد لأية تفاصيل تشير إلى مصداقيتها أو حتى احتمال صحتها، فالمعلن إليهم عرضوا الوقائع على أنها خبر صحيح مؤكدا عليها بأعداد جريدته، وبذلك يكون قد نشر وقائع لا يدعمها سند أو دليل يفيد صحتها على أنها وقائع صحيحة تمت وانتهت بالفعل، ونجد فضلا عن ذلك أن المتهم عجز أن يثبت صحة ما نشره من أخبار وبيانات نشرها دون سند عارضا إياها على أنها حقائق مؤكدة دون العبء بالأثر الذى يمكن أن يترتب عليها والأضرار التى قد تلحق بالمجنى عليه الذى تناوله بتلك الأخبار الكاذبة راغبا فى أن يظهر شركة ميديا لاين وقناة النهار على أنها على حافة بالانهيار.

وأوضح أن المعلن إليهم الثانى والثالث قاما بنشر هذه الأكاذيب والافتراءات وهما يعلمان بكذبها وبقصد وتعمد الإساءة والتشهير بشخص الطالب والإضرار به، وأن قصدهما من نشرها هو إلصاق به تهمة الإرهاب والتعاون والتعامل مع الجماعات الإرهابية بقصد الإضرار والتشهير به والقضاء عليه لصالح آخرين ودون دليل، مطالبا بتطبيق القانون على المشكو فى حقهم، مشيرا إلى أنه قام بإنذار المعلن إليهم من الأول إلى الثالث بموجب إنذار رسمى على يد محضر معلن ومنفذ قانونا فى يوم 14 سبتمبر 2014، تحت رقم 23424 محضرى الدقى، منبها عليهم بضرورة نشر الرد فى حدود ذات المساحة وخط ومكان المقال المشار إليه إعمالا لنص القانون، وأن ما اقترفوه أصابه بضرر شديد، ما يحقق عناصر الضرر المادى والمعنوى، الأمر الذى يحق معه للطالب بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدى له تعويضا ماديا على سبيل التعويض المادى المؤقت بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، وأضاف أن اختصام المعلن إليه الرابع وهو رئيس نيابة الدقى بصفته فالغرض منه هو تحريك الدعوى الجنائية.

وطالب البلاغ بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بالمواد 171/5، 188، 187، 178، 302/1، 303/306/1، 307، 308 من قانون العقوبات، والتصريح بالادعاء المدنى المؤقت فى مواجهة المشكو فى حقهم من الأول للثالث بأن يؤدوا للشاكى مبلغ وقدره 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشاكى.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

سليمان

رجل محترم

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد بركات

والله راجل محترم

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد

الصلح خير

و كلنا أهل

عدد الردود 0

بواسطة:

فارس فارس

و بعدين

عدد الردود 0

بواسطة:

ميدو السويفي

هوا مالقوش غير الراجل ده

عدد الردود 0

بواسطة:

belal pop

walahy ale bi7sal dah mesh tamam

عدد الردود 0

بواسطة:

magd h

الشجرة المثمرة هي اللي بتتحدف بالطوب

بس يارب القانون يتحرك عشان ينصف الحق

عدد الردود 0

بواسطة:

مادووو

صوت الامه تاني !!!!!!!!1

عدد الردود 0

بواسطة:

fadl

علاء الكحكي مع صوت الامه

عدد الردود 0

بواسطة:

anwar

algournal dah yat2fel ba2a

3alshan keda hwa zad 3an 7adoo awe

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة