ننشر مشروع قانون تحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.. ينقذ مصر من الظلام.. يحق للمستثمرين التعاقد مباشرة مع مستهلكين لبيع الكهرباء وفقا للسعر والمدة التى يتم التعاقد عليها

الإثنين، 29 سبتمبر 2014 06:54 م
ننشر مشروع قانون تحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.. ينقذ مصر من الظلام.. يحق للمستثمرين التعاقد مباشرة مع مستهلكين لبيع الكهرباء وفقا للسعر والمدة التى يتم التعاقد عليها المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون تحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، الذى أعدته وزارة الكهرباء والطاقة، ووافق عليه مجلس الوزراء، المكون من 8 مواد، والمعروض حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، لمناقشته ومراجعته، وذلك للعبور بمصر من الفجوة الكهربائية التى تمر بها.

وقرر القانون فى مادته الأولى أن يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت فى القانون المعانى المخصصة لها أدناه، الوزارة تعنى الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، الوزير المختص ترمز إلى الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، الجهاز تعنى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الهيئة ترمز إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، شبكة النقل تعنى الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية، شبكات التوزيع ترمز إلى الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة، مصادر الطاقة المتجددة تعنى المصادر الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها فى إنتاج الكهرباء، شركات توزيع الكهرباء ترمز إلى الشركات المرخص لها من الجهاز بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة، استراتيجية الطاقة الكهربائية تعنى الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء التى تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الاهداف، بما يتواءم مع معايير التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد .

أما سياسة الطاقة الكهربائية ترمز إلى مجمل السياسات التى تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسى المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير ورفع الكفاءه وحماية المنافسة والحفاظ على البيئة وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى فى مجال الكهرباء، أما تعريفة التغذية تعنى السعر المعلن مسبقا لشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، شهادة مصدر الطاقى هى وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لإثبات الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائى بمصدر الطاقة الكهربائية وتكون صلاحيتها لمدة 12 شهرا، ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد، أما قائمة المشتركين تعنى مشتركى الكهرباء الذين سيتم تطبيق النسبة الإلزامية من استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة عليهم وطبقا لما يقره مجلس الوزراء فى هذا الشأن .

ونصت المادة الثانية من القانون على أن يجوز إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بشرط أن تتولى الهيئة طرح مناقصات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتشغيلها بمعرفتها وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر يقترحه الجهاز ويعتمده مجلس الوزراء، وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرح مناقصات على المستثمرين لإنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج كهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسعر والشروط المتعاقد عليها بينها وبين المستثمر، وللمسثمرين إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج كهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة وبيع الكهرباء بقيمة تعريفة التغذية لشركات نقل الكهرباء أو التوزيع المرخص لها بموجب عقد شراء الطاقة بحد أقصى 25 عاما وفقا لطبيعة المشروع، وتلتزم الدولة بقيمة تعريفة التغذية لمدة لا تقل عن عامين أو تاريخ تحقيق القدرة المطلوبة من الطاقات المتجددة (2300 م.و ومن الطاقة الشمسية و2000 م.ومن الطاقة الرياح) أيهما أقرب وفى كل الأحوال فإن تعريفة التغذية المتعاقد عليها تكون ثابتة طوال مدة التعاقد، وفى حالة تعديلها من مجلس الوزراء يتم تطبيق التعديل بأثر فورى على العقود الجديدة .

كما يحق للمستثمرين التعاقد مباشرة مع مستهلكين لبيع الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة باستخدام شبكات النقل والتوزيع، وذلك وفقا للسعر والمدة التى يتم التعاقد عليها .

ويتم تخصيص الأراضى لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وفقا للقواعد التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وبالنسبة للمشروعات المتعاقد عليها بنظام تعريفة التغذية يكون حق الانتفاع بالأراضى مقابل نسبة 2% من إجمالى قيمة الطاقة المباعة من المشروع .

وقالت المادة الثالثة من القانون إنه يلتزم المستثمر الذى ينشئ محطة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر طاقة متجددة بقدرة تجاوز 500 ك. وبإنشاء شركة مساهمة مصرية (شركة المشروع) طبقا لقانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية، ووفقا للضوابط التى يصدرها مجلس الوزراء فى هذا الشأن .

وجاءت المادة الرابعة لتمنع إجازة مزاولة نشاط إنتاج أو بيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وللجهاز قبل إصدار أى تراخيص مزاولة النشاط إصدار التصاريح اللازمة للبدء فى إنشاء أو إجراء أى توسعات لأى من الأنشطة وفقا للضوابط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المصرح له أو المرخص له حسب الأحوال، ولا يترتب على منح الترخيص أى وضع احتكارى فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم ويعفى منتج الكهرباء لاستعماله الخاص فقط من الحصول على التصاريح والتراخيص، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز فى هذا الشأن .

وألزمت المادة الخامسة شركات نقل الكهرباء أو توزيع الكهرباء المرخص لها حسب الأحوال بربط محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها، على أن تتحمل التكاليف اللازمة لتوسيعها وطبقا للاعتمادات المالية المخصصة من الدولة لذلك الغرض، وفى جميع الأحوال تلتزم شركات النقل والتوزيع حسب الحالة بتعويض المنتجين عن قيمة الطاقة المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة فى حالة عجزها عن نقل الطاقة الكهربائية على شبكاتها طبقا للقواعد التى يضعها الجهاز .

وأضافت المادة السادسة أن يحدد من مجلس الوزراء كميات الاستهلاك السنوى التى يتم على أساسها إعداد قائمة المشتركين، وكذا النسب الإلزامية التى يلتزمون باستخدامها من الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بأسعارها الاقتصادية، كما تحدد النسب المشار إليها قبل بداية كل عام مالى بثلاثة أشهر على الأقل بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص، وذلك بما يستوعب الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات القائمة والمتوقع تشغيلها خلال العام .

وأعفت المادة السابعة جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها وتصنيعها المصنعة محليا أو المستوردة من جميع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، كما تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالإعفاء المنصوص عليها فى هذه المادة بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذا الغرض .

وألزمت المادة الثامنة مجلس الوزراء بإصدار التعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح الوزارة وتسرى من تاريخ نشرها وعلى الأخص تعريفة التغذية، ونظام توفيق أوضاع مشروعات الطاقة المتجددة القائمة قبل صدور هذا القانون، القواعد التنظيمية المشار إليها فى المادة الثانية من القانون، وقوائم كبار المشتركين والنسبة الإلزامية المشار إليها فى المادة 5، وقواعد إصدار وتداول شهادات مصدر الطاقة.


موضوعات متعلقة..

رئيس المصرية لنقل الكهرباء: الرياح والشمس مصادر طاقة غير مضمونة ولا يمكن الاعتماد عليها بمفردها..الحنفى: مشاكل النقل والتوليد متوارثة وثورة 25 يناير عطلت مشاريع كثيرة












مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

العالمية لانظمة الطاقة المتجددة

العالمية لانظمة الطاقة المتجددة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة