رفض دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير الرياضة باعتماد "عمومية الجمباز"

الأحد، 15 نوفمبر 2015 04:14 م
رفض دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير الرياضة باعتماد "عمومية الجمباز" مجلس الدولة
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برفض دعوى منال عمر بن الخطاب، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للجمباز بتاريخ 24 أغسطس 2013، وإعلان نتيجة انتخابات رئيس وعضو مجلس إدارة الاتحاد وتعيين ثلاثة أعضاء بدون موافقة المجلس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار هذه الإجراءات، وتعيين الأعضاء المعينين الثلاثة كأن لم تكن.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة منصور وسمير عبد المقصود، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للجمباز انعقدت لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2012 / 2016، أسفرت عن انتخاب أحمد طلعت ومريم سمير ونهى عبد الوهاب ومنال الشلقانى وخالد حسنى بمقاعد عضوية مجلس إدارة الاتحاد بالانتخاب.

وأضافت المحكمة أن وزير الرياضة أصدر القرار رقم 733 لسنة 2012 بضم كل من عاطف يوسف حنا، وعلى إبراهيم على وزكى مصطفى السيد أعضاءً من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد، ولم يتقدم أحد للترشيح على مقعد رئاسة الاتحاد، وإزاء ما تقدم كل من أحمد طلعت وعاطف يوسف حنا وعلى إبراهيم على باستقالاتهم، وصدور قرار مجلس الإدارة بزوال عضوية منال الشلقانى وخالد حسنى لتغيبهما عن حضور جلسات مجلس الإدارة لثلاثة جلسات متتالية.

وأشارت المحكمة إلى أنه تمت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 24 سبتمبر 2013 لانتخاب رئيس للاتحاد وعضو مجلس إدارة أسفرت عن فوز لمياء محمد رشدى بمقعد الرئيس وتامر بركة بمنصب العضوية، بالإضافة لوجود نهى عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة المنتخب فى الانتخابات التى أجريت فى 21 سبتمبر 2012، وأعقب ذلك صدور قرار وزير الرياضة المطعون عليه رقم 1025 لسنة 2013 بإلغاء القرار رقم 733 لسنة 2012، وبضم ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة لمجلس إدارة الاتحاد استكمالا للدورة 2012 / 2016 وهم سامية ربيع ووليد شوقى ووائل محمود السرنجاوى بما يكتمل معه القوام القانونى لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر فى حدود الاختصاص الذى أوكله المشرع للوزير المختص بضم الثلاثة أعضاء المشار إليهم لمجابهة الفراغ فى النصاب القانونى مجلس إدارة الاتحاد الذى نتج عن استقالة عدد من أعضائه وزوال العضوية عن البعض الآخر.

ولفتت الحيثيات إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن جهة الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها التقديرية أو انحرفت بها عن الغاية من وراء صدوره بما يجعله قد صدر مبرءاً من أى عيب ينال من مشروعيته ويضحى الطعن عليه بالإلغاء فى غير محله مستوجباً القضاء برفضه.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة