بما يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة..

"التشريعات الاقتصادية" تناقش تطبيق الشخص الواحد بقانون الشركات المساهمة

الأربعاء، 11 مارس 2015 03:59 م
"التشريعات الاقتصادية" تناقش تطبيق الشخص الواحد بقانون الشركات المساهمة المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى
كتبت نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت اليوم الأربعاء، فى حضور عدد من ممثلى هيئة الاستثمار، والرقابة المالية وسوق المال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، التعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، المُرسلة من "مبادرة إرادة"، والتى تتبنى فكرة الشخص الواحد باعتبار أن هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن التعديلات من شأنها تيسير إجراءات الخروج من السوق فى غير حالات الإفلاس" التصفية الرضائية أو القضائية، والتى تتمثل فى عقوبة مالية على المصفى الذى لا يقوم بإيداع الأموال فى حساب خاص بالشركة خلال المدة التى يحددها القانون، بجانب تبنى آلية تسمح بتفادى أبرز العقبات التى تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.

وتابع المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن التعديلات من شأنها أيضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الأموال.

وأشار المستشار هشام رجب، إلى أن مشروع القانون يؤكد على حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية، ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة فى هذا الشأن.

وأوضح المستشار هشام رجب، إلى أن التعديلات تطرح تقرير جزاء جنائى عن الأفعال التى يرتكبها أعضاء مجالس الادارات والمصفين والمديرين التى تضر بحقوق الدائنين والمساهمين فى الشركة وفقا لمنهج التشريعات المقارنة، بجانب وضع آليه لحماية حقوق الاقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم فى مجالس إدارات الشركات فى الشركات، حيث تنص المادة 59 من القانون على حق المساهمين من الأقليات فى عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم فى الجمعية العامة للشركة، والمادة 73 على التوصيت التراكمى، والمادة 77 على التمثيل النسبى.

ولفت المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إلى إن مشروع القانون يتضمن نصوص تفيد بمراجعة القيود التى تتنافى مع طبيعة النشاط الاقتصادى لشركات الأموال، حيث تنص المادة 99 على التعاقد مع الشركات المرتبطة.

ونوه المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إلى إن المادة 161 تتعلق بالحفاظ على استقرار العقود والتصرفات التى تبرمها الشركة خلال ضبط النصوص التى تحكم البطلان واتاحة الحق فى تصحيحه، لافتاً إلى إن ممثلى جميع الجهات التى شاركت فى اللقاء رحبت بالتعديلات على أن ترسل رأيها النهائى بحد أقصى 19 مارس المقبل.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة