ننشر مقترح قانون الزواج المدنى للأقباط الذى قدمه منكوبى الأحوال الشخصية للمجلس الإكليريكى.. المشروع يتضمن تطبيق الشريعة الإسلامية فى حالات الزواج.. وسحب سلطة التوثيق من الكنيسة

الإثنين، 29 يونيو 2015 04:31 ص
ننشر مقترح قانون الزواج المدنى للأقباط الذى قدمه منكوبى الأحوال الشخصية للمجلس الإكليريكى.. المشروع يتضمن تطبيق الشريعة الإسلامية فى حالات الزواج.. وسحب سلطة التوثيق من الكنيسة الكنيسة - صورة أرشيفية
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع"، على مقترح قانون الزواج المدنى للأقباط الذى تقدمت به الناشطة القبطية مرفت النمر إلى المجلس الإكليريكى أثناء لقاء المجلس بمنكوبى الأحوال الشخصية الأقباط بحضور الأنبا دانيال رئيس المجلس الإكليريكى بالقاهرة والأنبا باخوم رئيس مجلس الوجه القبلى، والأنبا سوفيؤدوس رئيس مجلس الوجه البحرى.

تطبيق الشريعة الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية للأقباط

المقترح الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه يتضمن تطبيق الشريعة الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية للأقباط باعتبارها القانون العام للدولة والواجب تطبيقه، بالإضافة إلى سحب سلطة توثيق عقود الزواج من الكنيسة.

وأكد المقترح أن القضاء استقر على حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان ولكن يجوز تقييد ممارسة الشعائر الدينية من خلال تنظيمها توكيداً لبعض المصالح العليا التى ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

وشدد على أن الاصل فى الأحوال الشخصية هو تطبيق الشريعة العامة وأن الاستثناء هو تطبيق الشريعة الخاصة وأن ولاية هذه الشرائع الدينية ولاية استثنائية وإذا سمح بتطبيقها فلا بد أن يكون فى أضيق نطاق، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره.

وأضاف المقترح: "كما أن ولاية هذه الشرائع الدينية استثناء من الأصل والتوسع فيه يتنافى مع الروح العامة فى التشريعات التى الغيت بها جهات القضاء الدينية وهى روح التوحيد فعدم التوسع فى تطبيق القواعد الاستثنائية يتفق مع روح التوحيد".

المقترح: الشريعة الإسلامية أمرت بترك أهل الذمة وما يدينون

ولفت المقترح إلى أن الشريعة الاسلامية أمرت بترك أهل الذمة وما يدينون يعنى أنها تأمر باحترام مشاعر المسيحيين، لكنها فى نفس الوقت توسع على المسيحيين وتساويهم فى هذا الحكم مع المسلمين، فمن أراد منهم أن يعدد زوجاته فلا مانع من ذلك.

وبخصوص عقد الزواج أشار المقترح، إلى أن عقد الزواج باعتباره عقداً رضائياً يقوم بالإيجاب والقبول وتطلب القانون توثيق العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، ويتم أثبات الزواج بكل طرق الاثبات التى حددها القانون وليس بالوثيقة الرسمية، ووثيقة عقد الزواج هى التى يحررها الموظف المختص بإبرام عقود الزواج

واقترح المشروع أن يقوم مقام الوثيقة الرسمية التى يحررها المأذون (الموثق المنتدب) الصلح الذى يوثقه القاضى إذا أقر الزوجان بالزوجية أمامه وتصالحا وطلبا إثبات الصلح بمحضر الجلسة عملاً بالمادة 103 مرافعات، ثم يعمل الكاهن على تحرير عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية وقيدها فى سجلات خاصة باعتبارها إجراءات لاحقة على انعقاد العقد وليست من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب على إغفالها بطلانه.

المقترح: مصادر التشريع بالمسيحية متعددة ولا تقتصر على الكتاب المقدس

فيما لفت المقترح إلى أن مصادر التشريع بالشريعة المسيحية متعددة ولا تقتصر على الكتاب المقدس بل تضم إلى جانبه ما أقره رجال الدين فى فتاواهم ومجالسهم الدينية والقضائية والشروح الواردة فى كتب رجال الدين، مؤكدًا أن العبرة فى ذلك بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها استقاءً من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة،والملاحظ أن أحكام محكمة النقض المتواترة فى الأخذ بمجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 دون مجموعة 1955 جعل المجموعة الأولى قانوناً وضعياً مصدره القضاء.

وطالب المقترح بإلغاء نظام الموثقين المنتدبين للجهات الدينية، وتسليم دفاتر التوثيق وأصولها الموجودة بالجهات الدينية إلى القاضى المختص لكى توثيق عقود الزواج لغير المسلمين من متحدى الطائفة والملة على النموذج المعد لذلك بمكاتب التوثيق وقصر دور الجهات الدينية على أجراء الطقوس والصلوات لمن أراد ذلك.

وناشد المقترح وزير العدل بإصدار نموذج الزواج حسب شريعة العقد طبقاً للنظام العام كذلك تعديل لائحة الموثيقين المنتدبين، وتختص محكمة الأسرة بنظر أى نزاع ينتج عن تلك العقود، وتطبق أحكام القانون العام على الدعاوى المنظورة قبل صدور هذا القانون.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة