هيئة كبار العلماء تحسم الجدل حول الطلاق الشفوى وتؤكد وقوعه..وخالد الجندى: رفعت قضية ضد شيخ الأزهر ورئيس الوزراء..مخالفة المألوف من طبيعة "الاجتهاد".. ويكفينى أن تتذكر الأجيال القادمة شيخا حاول الإصلاح

الجمعة، 11 مارس 2016 01:34 ص
هيئة كبار العلماء تحسم الجدل حول الطلاق الشفوى وتؤكد وقوعه..وخالد الجندى: رفعت قضية ضد شيخ الأزهر ورئيس الوزراء..مخالفة المألوف من طبيعة "الاجتهاد".. ويكفينى أن تتذكر الأجيال القادمة شيخا حاول الإصلاح الشيخ خالد الجندى
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حسمت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الرأى الشرعى فى مسألة الطلاق الشفوى، والتى أثيرت مؤخرا على لسان كل من الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والشيخ خالد الجندى، من علماء الأزهر الشريف، والشيخ مظهر شاهين، من خطباء وزارة الأوقاف، والذين أفتوا بعدم وقوع الطلاق الشفوى، حيث أكدت الهيئة فى جلستها أمس أن الطلاق الشفوى يقع ويستحسن توثيقه لحفظ الحقوق.

وفى تعليق له على رأى الهيئة أكد الشيخ خالد الجندى، أنه كان يتوقع ذلك وأعلنته الهيئة من قبل، مضيفًا: "ومن أجل ذلك رفعت قضية مع الشيخ مظهر شاهين، ضد رئيس الوزراء، ووزير العدل، وشيخ الأزهر، ويترافع فيها الدكتور سمير صبرى المحامى".

وأضاف الجندى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن من أصول الاجتهاد أنه فردى، ومن طبيعته مخالفة المألوف، ولو كانت طبيعة الاجتهاد هى مسايرة الواقع وإقراره، ما كان يجب تسميته اجتهادًا بل تقليدًا لما شاع، والمجتهد نوعان مُطلَق ومقيّد، والمطلق هو الذى يجتهد فى كل فروع الدين والشرع بغير تقيد بمذهب بعينه، والمقيّد..العكس!، وكل نوع من هذين ينقسم الى قسمين كُلّى وجُزئى.

وتابع: "اجتهادنا هنا مُطلَق جزئى، لأننا اجتهدنا فى مسألة واحدة وهى وجوب تعديل فتوى الطلاق الشفوى بعدم اعتباره لوجود طرف ثالث (ضامن) وهو الدولة، فلا يتحقق الطلاق دون استدعائه.. أنا أبذل وسعى وأفرغ طاقتى فى إعلام الجميع والأعذار الى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بكل الطرق، و لا تهمنى النتائج من قريب ولا من بعيد، بقدر ما يهمنى الإبلاغ والنصح، وحتى لو خسرت دعواى القضائية.. ستذكر أجيالنا القادمة بإذن الله، أن هناك شيخاً حاول الإصلاح باجتهاده، وعمل ما عليه.. قال تعالى: (إن أريدُ إلّا الإصلاحَ ما استطعت، وما توفيقى إلا بالله، عليه توكّلت واليه أُنيب)".

كان الدكتور سعد الهلالى، قد أصدر كتابا مؤخرا بعنوان "فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوى للمتزوجين" بالوثائق الرسمية، ذكر فيه أن القانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أضاف المادة الخامسة مكرر والتى تنص أنه: "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق.. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به".

وكان الناس قديمًا قبل 1931 يبرمون عقد الزواج شفويًا فكان المنطق الطبيعى أن يتم حل هذا الرباط بلفظ الطلاق الشفوى على وضع معتبر، أما بعد توثيق الناس لعقود زواجهم رسميًا فإن طلاقهم يجب ألا يتم إلا بالتوثيق الرسمى، لأنه السبيل الوحيد لحل رباط الزوجية الرسمى.


موضوعات متعلقة..



بعد دعوى قضائية لإلغاء الطلاق الشفوى..كيف تسببت كلمة "عليا الطلاق" فى خراب البيوت المصرية؟..قصص سيدات تفرقن عن أزواجهن بسبب يمين طلاق طائش..الشيخ خالد الجندى: الطلاق الشفوى غير جائز ويجب إلغاؤه

مصدر بهيئة كبار العلماء: الطلاق الشفوى يقع ويستحسن توثيقه لحفظ الحقوق








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة