ننفرد بنشر ملاحظات "الصحفيين" على مشروع قانون تنظيم الإعلام.. عودة الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر يثير غضب النقابة.. تخفيض عدد ممثلى النقابات المهنية بالهيئات الوطنية.. وإلغاء مواد المطابع وبنود المد

السبت، 06 أغسطس 2016 02:16 م
ننفرد بنشر ملاحظات "الصحفيين" على مشروع قانون تنظيم الإعلام.. عودة الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر يثير غضب النقابة.. تخفيض عدد ممثلى النقابات المهنية بالهيئات الوطنية.. وإلغاء مواد المطابع وبنود المد صورة ارشيفية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

النقابة تطالب المد وجوبيا للصحفيين فى المؤسسات الصحفية وليس جوازيا

النقابة تنتقد حذف بند المنح والهبات والتبرعات والوصايا من الموارد للهيئات

حصل" اليوم السابع"، على ملاحظات أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 الموافقة عليه، وإرساله إلى مجلس الدولة.

وأكد مجلس النقابة فى المذكرة التى أرسلها لمجلس الدولة، أن مشروع القانون يختلف فى عدد من مواده عن النصوص التى جرى التوافق عليها، بين وفد يضم ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات - ضمت كل الجهات المسئولة عن الصحافة والإعلام - ، ووفد يضم ممثلى وزارات "العدل"، و"التخطيط"، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومجلس الدولة، وذلك على مدار (18) جلسة.

وجاء فى المذكرة ، أن فى  المادة رقم (1)تم إضافة بند 13 فى الفصل الأول الخاص بالتعريفات وهو المتعلق بتعريف الصحف الكبرى وجاء النص كما يلى:

13- الصحف الكبرى : هى التى تضم أكثر من ألف صحفى، وأكثر من 20 ألف عامل، وهو تعريف لا ينطبق على أى صحيفة موجودة بمصر .

والنص المقترح

13- المؤسسة الصحفية الكبرى: هى التى تضم أكثر من 750 صحفيا، وأكثر من 4 آلاف عامل.

و فى المادة رقم" 4"من الفصل الثانى الخاص بحرية الصحافة والإعلام، والتى كان نصها فى المشروع المتفق عليه، وتنص على انه:" يجوز للمجلس الأعلى للحفاظ على الأمن القومى أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر، أو التداول أو العرض، و يجوز للمجلس أن يمنع تداول المطبوعات، أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان، و المذاهب الدينية، تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، بما فى ذلك المواد التى تحض على التمييز، والعنف، والعنصريةن والكراهية، والتعصب.

 وفى هذه الحالة يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء"..لوحظ أنه تم إدخال تعديل على الفقرة لتنص على : "وعلى المجلس الأعلى أن يمنع بدلا من ويجوز للمجلس الأعلى أن يمنع".. وتقترح النقابة هنا العودة للنص الأصلى ، والذى يجعل المنع جوازيا وليس وجوبيا.

ولاحظ مجلس النقابة، إدخال تعديل آخر على متن المادة لتصبح "ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى" بدلا من " يجوز لصاحب الشأن أن يلجا للقضاء"، وهو تعديل يفتح باب الحسبة فى هذه القضايا بالمخالفة لنصوص دستورية فى باب الحقوق والحريات بالدستور، خاصة مواد حرية الرأى والتعبير.

 

-نقابة الصحفيين تؤكد:المادة 15 بعد التعديل تفتح الباب تهدد الاستقرار بالمؤسسات الصحفية

و فى المادة  رقم "15"،لاحظ مجلس النقابة أنه تم تعديل المادة لتصبح " لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلام، إلا بعد إخطار النقابة المعنية، بمبررات الفصل، وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بين الصحفى أو الإعلامى، وجهة عمله، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو الاعلامى، أو ملحقاته خلال مدة التوفيق"،وان صياغة المادة على هذا النحو كان مرتبطا بمادة أخرى خاصة بالتحكيم إذا فشل التوفيق، والتى كانت تمد فترة التوفيق والتحكيم إلى 8 شهور، يستحق الصحفى خلالها كامل أجره، وهذا ما لم يؤخذ به،وأن الصياغة على هذا النحو بعد الحذف، تفتح الباب للفصل على مصراعيه، وتهدد الاستقرار بالمؤسسات الصحفية والإعلامية ، فضلا عن أن به تراجعا عن النص الحالى فى المادة 17 من قانون تنظيم الصحافة، والتى تركت مدة التوفيق مفتوحة.

ورأت النقابة ، أنه يمكن إما العودة للأخذ بالتسوية على مرحلتين، مع توفير الضمانات الدستورية لذلك.. أو العودة للنص القديم فى قانون الصحافة  رقم 96 لسنة 96 او تعديل النص كالاتى :

"لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى، إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، لتقوم بالتوفيق بين الصحفى أو الإعلامى وجهة عمله .. ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو الإعلامى، أو ملحقاته خلال فترة التوفيق".

المادة 29

- فى مشروع مجلس الدولة، تختص النقابة بالتأديب.

- فى المشروع المتوافق عليه تختص النقابة وحدها، وترى النقابة العودة للنص المتوافق عليه بما يتفق مع الدستور.

 

- "الصحفيين":عودة فتح باب الحبس الاحتياطى بقضايا النشر فى المشروع المعدل

ولاحظت النقابة فى المادة 38 ، أنه تم تعديل المادة فى مشروع الحكومة الأخير، لتصبح "لا يجوز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.. فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن فى الأعراض"،بدلا من النص المتوافق عليه، والذى كان ينص على أنه:"لا يجوز الحبس الاحتياطى، أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحفيين أو الأعلاميين، المتعلقة بممارسة عملهم".

ورآت النقابة ، أن تعديل المادة بهذه الطريقة يفتح الباب للحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، بما يعد تراجعا عن الوضع الحالى، وما كفلته القوانين الحالية وتعديلاتها بإلغاء الحبس الإحتياطى فى جميع الجرائم الخاصة بالنشر، كإحدى ضمانات حرية الصحافة والنشر والتعبير، حتى لا يتحول لعقوبة ويساء استخدامه لتقييد هذه الحرية.

وتابعت النقابة فى المذكرة التى أرسلتها لمجلس الدولة ،:"على الرغم من أن القوانين الحالية تنص على جواز الحبس فى أكثر من 60 مادة تتعلق بالنشر بالقوانين المختلفة، فقد تم منع الحبس الاحتياطى تماما بها ، ولذلك لا يجوز العودة لفتح الباب للحبس الاحتياطى فى الوقت الذى لا يسمح فيه الدستور بالحبس إلا فى ثلاثة مواد فقط،  غير أن هذه المادة تخلط بين جواز الحبس فى بعض الاتهامات، وبين موجبات الحبس الاحتياطى ومبرراته، التى لا تتوافر فى قضايا النشر، طبقا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى حددت موجبات الحبس الإحتياطى، وهى موجبات لا تتوافر فى جرائم النشر، خاصة التى يتم ارتكابها بواسطة الصحف، حيث أن الجريمة تكون معلنة ومكتملة، لا يمكن طمس معالمها أو تغييرها فضلا عن أن صاحبها معروف ومعلوم للكافة، فضلا عن أن النقابة تدخل كطرف وضامن فى قضايا النشر، فهى تخطر ويحضر ممثلا عنها التحقيقات، وتتعهد وتلتزم بإحضار المتهم وقت طلبه، وهو ما يسقط كل مبررات الحبس الاحتياطى عن الصحفى ".

وشددت النقابة ، على أنه لا يجوز أن يكون من أسباب الحبس الاحتياطى، مجرد الحديث عن جسامة الجريمة المنسوب ارتكابها للمتهم باستثنائها فى الدستور،خاصة أن القاعدة القانونية «الأصل فى الانسان البراءة تجد أقصى تطبيق لها فى مرحلة المحاكمة حيث يفسر الشك لمصلحة المتهم» بدلا من عقابة على جرم لم يرتكبه خاصة فى ظل انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى عنه كما أوردنا سابقاً.

وأضافت النقابة فى ملاحظاتها: " هذا فضلا عن أن الدستور الحالى فى المادة 54 ألزم المشرع بتنظيم حالات التعويض الذى تلتزم به الدولة عن حالات الحبس الاحتياطى، إذا صدر حكم بات بإلغائه، وهذا يضيف مبررا جديدا لخطورة فتح باب الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، إضافة إلى أن الدستور لم يجعل الحبس فى هذه الجرائم المشار إليها وجوبيا، بل ترك تقديرعقوبتها للمشرع".

"الصحفيين" تطالب بعودة مادة عدم جواز تفتيش مكتب الصحفى أومسكنه

وجاء من ضمن ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين على مشروع القانون الموحد ،المادة 40 فى الفصل السادس، الخاص بضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام ،تم حذف المادة الخاصة بعدم جواز تفتيش مكتب ومسكن الصحفى - إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة،والتى كانت تنص على "لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى، بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة"،ورآت النقابة عودة هذا النص كما تم التوافق عليه مع الحكومة، خاصة وأنه تم مد الحماية إلى الإعلامى أيضا،وهى ضمانات مستقرة منذ سنوات طويلة، وتضمنها القوانين المتعاقبة، ولا مجال لتجاهلها أو إلغائها الآن .

أو فى حده الأدنى .. عودته طبقا لما هو منصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 43 من القانون 96 لسنة 96،والتى تنص على :"لا يجوز القبض على الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، إلا بأمر من النيابة العامة ، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عملة لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة".

و تضمنت مذكرة النقابة ، أنه فى المادة 43 من الفصل الثانى ،تم إضافة الفقرة الأخيرة والتى تنص :"ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية، وكذلك الصحف والمجلات التى تصدرها الهيئات".

- النقابة تؤكد الغاء المواد الخمسة الخاصة بالمطابع فى المشروع المعدل

و فى المادة 49 ،التى جعلت المد للصحفيين حتى 65 جوازيا بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الصحيفة (أو الهيئة الوطنية للصحافة) فيما عدا من صدرت ضده فى آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنةن أو بالشطب من جدول النقابة، وذلك بعد أن كان وجوبيا فى النص المتفق عليه مع الحكومة "، لاحظ المجلس أنه تم تعديل المادة لتصبح«يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين، والإدرايين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستون عاماً »إلى آخر المادة، والتى جعلت قرار المد فى يد الهيئة، أو مجلس إدارة الصحف، وهو ما لا ينطبق على عدد كبير من الصحف الحزبية والخاصة، فى ظل اختلاف الوضع القانونى لها، وعدم خضوعها للهيئة، وعدم وجود مجالس إدارة فى بعضها. 

وطالبت النقابة العودة  للنص المتفق عليه  سابقا والذى ينص على« يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين، والإدرايين، والعمال بالمؤسسات الصحفية ستون عاما، ويستمر الصحفيون حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاما، أو صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة، فى آخر ثلاث سنوات »

وأكدت النقابة ، أن النص عام، وينطبق على كل الصحف، ويتجاوز العيب الخاص بعدم وجود ولاية للهيئة الوطنية للصحافة على الصحف الحزبية أو الخاصة، ولذلك فمن الأفضل العودة للنص المتوافق عليه، وأن يكون المد وجوبيا، وليس جوازيا، ومن تصدر ضده عقوبة بالشطب من النقابة به فهو ليس صحفيا، ولن تنطبق عليه المادة .

وتضمنت مذكرة النقابة ، أنه تم إلغاء المواد الخمسة الخاصة بالمطابع ،وطالبت بمراجعة هذا الإلغاء والعودة لها، فى ظل الحرص على وجود قانون موحد للصحافة والإعلام، وتلافى العيوب الموجودة فى قانون المطابع.

 

وقالت النقابة فى مذكرتها، إنه فى المادة 72من الباب الرابع الخاص بالمؤسسات الصحفية القومية ، و التى نصت بعد التعديل على :"عند توزيع صافى الارباح السنوية يتم تخصيص 10% للهيئة الوطنية للصحافة و 45% للعاملين و 45% لتطوير المؤسسة، وهو المستقر فى قانون الصحافة منذ سنوات طويلة، ولا يخضع توزيع الأرباح لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981"، رآت النقابة، أنه يجب العودة للنص المتوافق عليه ، لأنه لا يوجد فى موارد الهيئة نص على وجود هذه النسبة، ضمن الموارد وهو ما يقتضى إضافته.

ولاحظت النقابة فى المادة 82، أن النص الذى تم التوافق عليه بشأن سن المعاش للعاملين بالصحف الخاصة والعامة التى تصدر عن المؤسسات الصحفية الإعلامية، يختلف مع هذا النص ،وأن النص الذى جرى التوافق حوله هو:"يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستون عاماً، ويستمر الصحفيون حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم تمضى على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاماً، أو صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة المعنية آخر ثلاث سنوات ،ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين، وفى حالة الصحف القومية يصدر القرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده ،ويحصل الصحفيون بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب وقيمة المعاش، تزيد سنوياً نسبة العلاوات التى تقررها المؤسسة، كما يظل متمتعاً بميزة العلاج المقررة بها، وما تقرره من أرباح للعاملين فيها ،ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير".

ورآت النقابة، أنه فى المادة 93 ،أصبح النص "لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس التحرير، ورئيس مجلس الإدارة، وتم حذف فى حالة الضرورة ... إلخ ،وفى المادة 121فى الباب السادس الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تم حذف فقرة فى الاختصاصات الخاصة بقبول المنح،  والهبات، والتبرعات، والوصايا.

-"الصحفيين" تستنكر تخفيض عدد الأعضاء المختارين من النقابات المهنية للهيئات فى القانون

و فى المواد 123 الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، و 155  الخاصة بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة و181 الخاصة بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام ،لاحظ المجلس على المواد الثلاثة، أنه جرى تقليل عدد الأعضاء، رغم أن التوسع فى العدد كان يهدف لتمثيل المجتمع بشكل موسع ، وفى الوقت الذى تم تخفيض عدد الأعضاء فى تشكيل كل لجنة فقد تم زيادة عدد الأعضاء الذين يختارهم الرئيس فيما جاء ذلك على حساب ممثلى الجماعتين الصحفية والإعلامية الذين تختارهم نقابتى الصحفيين والإعلاميين، وهو ما يعطى ثقلا لممثلى السلطة التنفيذية، على حساب الهيئات النقابية والمجتمع، خاصة أن الثلاثة أعضاء الذين يختارهم الرئيس فى المجلس والهيئتين، أصبح من بينهم الرؤساء الثلاثة لها، وهوما يخالف فلسفة المشروع الأساسى، المقدم من اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية، والذى جرى حوله التوافق مع الحكومة والذى حصر اختيارات الرئيس فى رؤساء الهيئات فقط .

وقالت النقابة ،إنه فى الوقت الذى تم فيه زيادة الأعضاء الذين يختارهم الرئيس، فقد جاء ذلك أيضا على حساب ممثلى المجتمع، حيث تم حذف أستاذ إعلام يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وحذف ممثل للرأى العام.

وجاءت التعديلات كالآتى على المواد الثلاثة فى المشروع الأخير للحكومة:

وتابعت النقابة: "ففيما تم زيادة الأعضاء الذين يختارهم الرئيس فى المجلس والهيئتين إلى ثلاثة فى المشروع الأخير للحكومة، ، فقد جاء تعديل المادة 123 ليستبعد عضو تختاره نقابة الصحفيين وعضو تختاره نقابة الإعلاميين، وفى المادة 155 ، تم استبعاد عضوين تختارهما نقابة الصحفيين، ليتم النزول بعدد الأعضاء المختارين من النقابة إلى 2 بدلا من 4 ..  كانت فلسفة النص فى المشروع الأصلى اختيار أربعة ممثلين عن الصحف القومية المختلفة، يختارهم مجلس النقابة من غير أعضائه، وهذه ميزة مهمة فى الهيئة لأنها تؤكد توسيع المشاركة والخبرات فى اتخاذ القرار، خاصة فى الهيئة الوطنية المتعلقة بإدارة العمل والملكية فى الصحف القومية.

وعلى نفس النحو  تم استبعاد عضوين تختارهما نقابة الإعلاميين فى المادة 181 ، رغم أن الفلسفة الحاكمة للنص كانت واحدة ،وبذلك تم تخفيض عدد الأعضاء الذين تختارهما النقابات المهنية فى المجلس والهيئتين

وطالبت النقابة العودة بالتشكيل إلى النص الأصلى والذى يتيح للرئيس اختيار رؤساء الهيئات، و عودة الإعداد التى تختارها النقابات المهنية كما سبق التوافق عليها وهى 4 بالهيئة الوطنية للصحافة، تختارهم نقابة الصحفيين و4 بالهيئة الوطنية للإعلام تختارهم نقابة الاعلاميين و 6 بالمجلس الاعلى للإعلام تختار كل نقابة ثلاثة منهم ، وذلك حرصا على روح النص الدستورى، والتى تنص على ضرورة أن يتمتع المجلس والهيئتين بالاستقلال بحكم الدستور، خاصة أن النقابات المهنية هى كيانات مستقلة، فضلا عن أنها تضم ابناء وخبرات المهنة، ويتم تجديد عضوية مجالسها عبر انتخابات حرة كل عامين فقط، كما توصى النقابة بضرورة توسيع مشاركة المجتمع فى عضوية المجلس والهيئتين، من خلال عودة ممثلى المجتمع والمتخصصين .

و جاء من ضمن ملاحظات مجلس النقابة فى المادة 56 الخاصة بمن يتم اختيارهم فى الهيئة الوطنية للصحافة،ان هناك إضافة للمادة 5 وهو البند 6، وهو أن يتمتع بخبرة عملية فى المجال الصحفى أو الإعلامى أو فى مجال ذى صلة، لا تقل عن 15 عاما ،وجاء اقتراح النقابة فى ذلك انه بما أن الهيئة خاصة بالعمل الصحفى أن يتم حذف أو الإعلامى لأنها تفتح الباب لغير الصحفيين من رئاسة الهيئة، وهذا خاص برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.

و فى المواد 139 و153  و171الخاصة بموارد المجلس والهيئتين، أكدت النقابة انه جرى حذف بند المنح والهبات والتبرعات والوصايا من الموارد ،فى المادة 139الخاصة بموارد المجلس الأعلى، تم حذف المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى أعضائه ،وعائد استثمار أموال المجلس ،وأى موارد أخرى يقبلها المجلس ،وفى المادة 153فى الباب السابع الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة فى اختصاصات الهيئة، تم حذف بند قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا،وفى المادة 171 ، تم حذف 3 بنود منها خاصة بالموارد، وهى المنح، والهبات، والتبرعات، والوصايا،  وعائد استثمار أموالها وأى موارد أخرى.

ولاحظ مجلس النقابة ،عدم النص فى المشروعين على نسبة 10% من صافى أرباح المؤسسات القومية، التى يتم تخصيصها للهيئة!! مقترحا إضافة بند الرسوم التى تفرضها الدولة لصالح الهيئة.

و تضمنت الملاحظات العامة لمجلس النقابة على مشروع القانون، أنه فى بداية الباب الرابع فى الحديث عن المؤسسات الصحفية القومية جاء فى المادة " 70 " :" تكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الاحزاب ، ومنبراً للحوار الوطنى الحر ، ومعبرة عن مختلف الأراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وعليها أن تضمن المساواة وتكافؤ الفرص،  وعدم التمييز بين الجميع عند مخاطبة الرأى العام ".

واستطردت النقابة فى مذكرتها: " فى الباب الخامس، وعند الحديث عن وسائل ومؤسسات الإعلام العامة جاء فى المادة" 96 ":تكون وسائل الاعلام العامة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وعن جميع الاحزاب ، ومنبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء، والاتجاهات السياسية، والفكرية والمصالح الاجتماعية تضمن وسائل الإعلام العامة تكافؤ الفرص،  بين الجميع فى مخاطبة الرأى العام وعدم التمييز"، أنه

بالنظر الى المادتين قد يفهم من الصياغة ان المطلوب من الصحف القومية ان تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية فقط بينما مطلوب من وسائل ومؤسسات الاعلام العامة ان تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية معا  الى جانب بعض الاحتلافات فى الصياغة.. فهل هذا هو ما قصده الشارع او المشرع ؟.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة