ننشر شروط العضوية والقيد بجدول نقابة الأثريين بعد اعتمادها بمجلس النواب

الجمعة، 06 يناير 2017 03:07 م
ننشر شروط العضوية والقيد بجدول نقابة الأثريين بعد اعتمادها بمجلس النواب نقابة الأثريين
كتب أحمد منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنشر "اليوم السابع" شروط العضوية والقيد بجداول النقابة، لنقابة الأثريين تحت التأسيس، بعد اعتماد القانون بمجلس النوب.

 

وطبقا للمادة (3)

يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتى :

 

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية .

2 - أن يكون من الحاصلين على أحد المؤهلات العلمية فى الآثار من أى الجهات العلمية المصرية أوالعربية أوالأجنبية  المعترف بها قانونا فى جمهورية مصر العربية.

ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بصفة (عضو غير عامل ) وذلك بشرط أن تكون المعاملة بالمثل .

3 -  أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة  .

4 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5 -  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جريمة جنائية أو قضية مخله بالشرف أو الأمانة مالم يكن رد إليه إعتباره،  والأ يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبة عن أفعال مخله بالشرف أو الأمانة وذلك مالم يمضِ على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل.

 

وطبقا للمادة (4)

تنشأ بالنقابة الجداول الأتية :

 

أولا: جدول الأثريين المشتغلين : ( يأخذ صفة عضو عامل ) ويقيد به من ينطبق عليه شروط العضوية طبقاً لما ورد بالمادة رقم (3) وذلك ممن يمارسون فعلاً مهنة ترتبط بعلوم الآثار لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور قبل التقدم بطلب القيد من العاملين بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الأثار .

ثانيا : جدول الأثريين الرواد: " يأخذ صفة عضو عامل" ويقيد به من تتوافر فيه شروط القيد ممن أُحيلوا إلى المعاش أو التقاعد بشرط أن يكون مارس العمل الأثرى المشار إليه بالبند أولاً لمدة لا تقل عن عشرين عام .

ثالثاً : جدول الأثريين المنتسبين "يأخذ صفة عضو عامل"، ويضم هذا الجدول السادة المشتغلين  بالتدريس بكافة الهيئات العلمية بمختلف درجاتها العلمية والأكاديمية من غير العاملين بالجهة المنوط بها حماية الاثار  وسواء من يعملون منهم بهيئة التدريس او معاونيهم وكذا العاملين بمتاحف كليات الاثار وادارات الحفائر بها.

-  كما يقيد بهذا الجدول من يرى مجلس النقابة بعد العرض على الجمعية العمومية ضمهم ممن يحملون مؤهلات ترتبط بالآثار ويعملون بالحقل الاثرى من قبل صدور قانون النقابة المنظم للمهنة .

رابعاً :  جدول الأثريين غير المشتغلين : " يأخذ صفة عضو غير عامل"  ويقيد به من تتوافر به شروط القيد من غير المذكورين بالبندين أولاً وثانياً  وثالثاً.

 

أما المادة الـ  من القانون (5)

:

أولاً : ينقل أعضاء النقابة ممن ينطبق عليه شروط القيد المشار إليها فى المادة (3)  من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين أو جدول الرواد أو جدول المنتسبين إذا توقفوا عن ممارسة العمل فى حقل الآثار وذلك حسب الضوابط المبينة بالبندين ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة (4).

ثانياً: يتمتع الأعضاء المقيدون بجداول الأثريين المشتغلين والرواد والمنتسبين بكافة الحقوق و الخدمات النقابية والمزايا المقررة فى هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة، أما الأعضاء المقيدون بجدول غير المشتغلين فيتمتعون بكافة الخدمات النقابية والمزايا المقررة فى هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة دون أن يكون لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها أو الترشيح لأى من مراكز التنظيمات النقابية أو التصويت على تلك المراكز على كافة المستويات .

ثالثاً : يجب أن يقدم طلب الانتقال من غير المشتغلين إلى أحد الجداول الأخرى فى خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تغيير الوصف المهنى له , وفى جميع الأحوال لا تحتسب فى المدة المشترطة لاستيفاء شروط الترشيح أو العضوية فى المستويات النقابية المختلفة فى أحكام هذا القانون أوالنظام الداخلى للنقابة إلا مدد الممارسة الفعلية للمهنة بعد الحصول على المؤهل.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة