فى أول حكم.. "الأسرة" تقضى بتطليق مهندسة دون حقوقها وإلزامها بدفع بدل مادى للضرر ورد 64 ألف جنيه "مهر".. حبستها بتهمة إحداث عاهة وإصابات بالزوج جعلته طريح الفراش.. والحيثيات: رفضت تنفيذ الطاعة وثبت نشوزها

الأحد، 17 ديسمبر 2017 01:30 ص
فى أول حكم.. "الأسرة" تقضى بتطليق مهندسة دون حقوقها وإلزامها بدفع بدل مادى للضرر ورد 64 ألف جنيه "مهر".. حبستها بتهمة إحداث عاهة وإصابات بالزوج جعلته طريح الفراش.. والحيثيات: رفضت تنفيذ الطاعة وثبت نشوزها محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بزنانيرى بتطليق زوجة من زوجها طلقة بائنة لاستحكام الخلاف مع حرمانها من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تبين أن الإساءة كانت من جانب الزوجة وذلك بعد الاطلاع على تقارير طبية بتعرض الزوج للضرب على يد زوجته وصدور حكم قضائى بحبسها بسبب جنحة، والتسبب له بعاهة جزئية أقامها عليها أمام المحكمة دائرة روض الفرج وتهربها من تنفيذ حكم بإلزامها الطاعة، والحكم بإلزامها بدفع بدل للمهر الذى أعطاها لها زوجها قدر 64 ألف جنيه.

 

وكانت الزوجة "منى.ج.ع" العاملة مهندسة بوزارة الزراعة أقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها "وائل.ش" العامل بشركة تأمينات، بعد أن ادعت استحالة العشرة بينهما بسبب رفض زوجها الإنفاق عليها، مؤكدة سوء خلقه مما دفعها لهجرة وترك المنزل".

وحددت المحكمة عدة جلسات للتسوية تغيبت فيها الزوجة عن الحضور، فيما أقر الزوج فيها بتعرضه للعنف على يد زوجته طوال 7 سنوات وصدور حكم فى جنحة ضرب أقامها ضدها مازال قيد الاستئناف بعد تقدمها للطعن عليه بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات، وشهود أكدوا تعرضه للضرب وإصابات استلزمت خضوعه لعلاج دام أكثر من 21 يوما وعاهة قدرتها المحكمة بأنها جزئية.

 

وأشارت المحكمة أنها أندبت حكمين للإصلاح بينهما انتهيا فيه إلى أن الزوجة أخطأت فى حق زوجها وعرضته للإساءة أمام أطفاله الثلاثة بعد أن احتدت عليه ورفضت مساعى الصلح، ليوصى بعد رفضها الرجوع وتنفيذ حكم الطاعة والاعتراض عليه وإثبات نشوزها لتلبية رغبتها وتطليقها طلقة بائنة مع حرمانها من حقوقها المادية.

 

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها التزمت باتخاذ إجراءات الحكم شرطة أن تطلب الزوجة التطليق من زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها العودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وفقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985، كما أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.

 

وأشارت إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وتابعت المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة، وهو ما قضت به المحكمة بإلزامها دفع بدل مادى فى صيغة للمهر الذى أعطاها لها زوجها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة