مجلس الدولة يوافق بشكل نهائى على مشروع "قانون الجنسية المصرية"

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 01:40 م
مجلس الدولة يوافق بشكل نهائى على مشروع "قانون الجنسية المصرية" محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.

 

وأضاف المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن التعديل على نص القانون، تناول زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وذلك إذا ثبت ارتكب أى فعل يجيز سحب الجنسية، أو حُكم عليه فى مصر بحكم قضائى بات بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، أو فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل، أو إذا انقطع الإقامة فى مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية

 

وأكد مهران، على أن تعديلات القانون شملت زيادة المدة التى يكتسب بعدها الأجنبى للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة، وحذف القانون الجديد اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.

 

كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج

 

وأضاف رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن التعديلات على القانون شملت زيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لتكون عامين بدل عام.

 

ونوه مهران، إلى أن القسم اعترض أن الزيادة فى الحد الاقصى للرسم والتى حددها القانون بمبلغ 50 ألف جنيه، ليرى أعضاء اللجنة المراجعة للقانون أن هذا الحد قد يكون مبالغًا فيه.

 

وأشار رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، إلى أن تعديل المادة 24 من قانون الجنسية، كان بحذف ألفقرة الثانية والتى تقضى باعتبار شهادة الميلاد أو أى وثائق اخرى تمنحها الدولة، حُجه فى اثبات الجنسية وذلك لان مجرد الميلاد فى إقليم الدولة، لا يكفى بذاته لثبوت الجنسية، حيث كان يستفيد من هذه المادة بعض العناصر المنتمية لتنظيمات وحركات متشددة ولها اتجاهات سياسية تعادى نظام الحكم فى البلاد.

 

وجاء استبدال مواد 15، 16، 21، 24 من قانون الجنسية، بإضافة حالات جديدة من حالات سحب الجنسية المصرية، وتعديل احدى حالات اسقاطها حال صدور حكم قضائى يثبت انضماهم حامل الجنسية إلى أى جماعة أو جماعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لهب القوة، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة فضلًا عن زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها خلال 10 سنوات بدلًا خمس سنوات إذا بت ارتكب أى فعل يجيز سحب الجنسية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة