نائب: البرلمان يحترم القضاء بدليل عدم المساس بالمادة 66 من قانون مجلس الدولة

الأربعاء، 26 أبريل 2017 09:42 م
نائب: البرلمان يحترم القضاء بدليل عدم المساس بالمادة 66 من قانون مجلس الدولة خالد أبو طالب
كتب تامر إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المحامى خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن البرلمان لم يخالف الدستور بالموافقة على تعديلات قانون "الهيئات القضائية" بل احترم الدستور والقانون ولم يتغول أو يمس أو ينتقص من استقلال السلطة القضائية.
 
وأشار النائب إلى أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة، خير دليل على احترام البرلمان للسلطة القضائية، حيث منحت المادة قسم الفتوى والتشريعى صلاحيات واسعة وكثيرة، وأن البرلمان لو كان غرضه المساس بأعمال القضاء واستقلاله لكان عدّل تلك المادة، إلا انه ترك كافة الصلاحيات كما هى لمجلس الدولة.
 
وتنص المادة 66 من مجلس الدولة على: "تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في المسائل والموضوعات الآتية : (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة . (ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع . (ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها . (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين . ويجوز لمن طلب إبداء الرأى في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد في المداولات . كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة