البرلمان يوافق على العقوبات بقانون الرياضة الجديد لمنع شغب الملاعب.. تعرف عليها

الخميس، 27 أبريل 2017 06:48 م
البرلمان يوافق على العقوبات بقانون الرياضة الجديد لمنع شغب الملاعب.. تعرف عليها الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت ـ نورا فخرى ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


وافق البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب العاشر من قانون الرياضة الجديد والخاصة بالعقوبات، التى من شأنها تنهى ظاهرة شغب الملاعب.

 

المادة 84

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

 

المادة 85

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

 

المادة 86

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

 

المادة 87

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:

- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

 

مادة 88

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أيا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 89 داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.

 

المادة 89

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدراة الهيئات الرياضية لحثه على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

 

المادة 90

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفا ولا تزيد عن ثلاثين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 91

يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

 

المادة 92

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

المادة 93

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من:

مارس نشاطا منظما فى محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.

 

مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشأت من أجله أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

 

استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إبقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.

 

صفى أموالا لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.

 

جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ىالصادرة تنفيذا له.

 

حرر أو امسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بإثباته.

 

امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدارتها.

 

مادة 94

يعاقب المسئول عن الإدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة بأى صور من صور المساهمة.

 

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

المادة 95

كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

 

ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

 

المادة 96

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 32 و33.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة