مجازاة 5 مسئولين بالهيئة العامة للطرق والكبارى لإهدارهم 1.8 مليون جنيه

السبت، 26 أغسطس 2017 12:41 م
مجازاة 5 مسئولين بالهيئة العامة للطرق والكبارى لإهدارهم 1.8 مليون جنيه مجلس الدولة-أرشيفية
كتب ــ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت المحكمة التأديبية فى حكمها الصادر، والذى حمل رقم 20 لسنة 59 قضائية عليا، النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران الهيئة العامة للطرق والكباري.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة 5 مسئولين من قيادات الهيئة، بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في صرف البدلات المالية للجان، بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية.. استند قرار إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة إلى ما ورد بقائمة أدلة الثبوت وشكاوى بعض العاملين بالهيئة والتقارير الرقابية والكتاب الدوري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتفعيل القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 بشأن بدل حضور اللجان والجلسات وبيان الأموال المنصرفة التي وصلت إلى ملايين الجنيهات.

تضمن الحكم مجازاة سلوى عزيز بشاي، مدير عام الحسابات ومهجة عبده سيد، مدير عام الحسابات والإيرادات والموازنة بالهيئة العامة للطرق والكباري بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه كل منهن عند انتهاء الخدمة.

وخصم 15 يوماً من راتب آمال جلال زكي، مدير إدارة الميزانية ومجازاة صبحي ربيع عبد الخالق، مدير عام صيانة الطرق بعقوبة التنبيه وتغريم رضا عبد العزيز خاطر ، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن وقائع القضية بدأت ببلاغ قدمه بعض العاملين بالهيئة إلى النيابة الإدارية يتضررون من صرف بدل حضور لجان وجلسات رغم صدور كتاب دوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتفعيل القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 الذي يحظر صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور لجان وجلسات، وقررت النيابة الإدارية تكليف فؤاد فايز فهيم، كبير المحاسبين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بفحص الشكوى فأعد تقريرًا بالاشتراك مع المحاسب أحمد حسين حواش مرفقا به كل المستندات المؤيدة لما انتهى إليه، وبسؤال الأخير أمام النيابة الإدارية أكد صرف حوافز بدل حضور لجان وجلسات بالمخالفة للقرار الجمهوري بحظر صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور لجان وجلسات كلما كانت اللجان منعقدة بمقر جهة العامل وبسبب أدائه لوظيفته، مشيرًا إلى أنه تم صرف 1.8 مليون جنيه من البند 3 المخصص لصرف بدل حضور جلسات ولجان بالمخالفة للقرار الجمهوري والكتاب الدوري للتنظيم والإدارة بتفعيله.

وتبين أن المسئول عن الصرف هو مسئول كبير بالإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق، لقيامه بإعداد كشوف صرف بدل حضور الجلسات للعاملين، التي تعتمد من رئيس مجلس الإدارة.. ومسئول الشئون المالية لقيامه بالصرف على البند دون العرض بعدم جواز الصرف، ومسئولة بالشئون المالية، ومسئولة بقسم الارتباط بصفتها المسئولة عن منح اعتماد الكشوف للصرف على بند 3 نوع 16 المخصص لبدل الجلسات، ومندوب وزارة المالية المسئولة عن مراجعة كل أوجه الصرف والوقوف على صحته من حيث البند المخصص واستيفاء الاعتمادات والمستندات.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بشأن ما نسب إلى المتهمين الخمسة من مخالفتهم القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2013 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بصرف بدل حضور لجان وجلسات من البند 3 نوع 16 والمخصص لغير العاملين بالهيئة ـ فإن ذلك ثابت في حقهم من واقع ما أسفرت عنه التحقيقات والأوراق وما انتهى إليه تقرير الفحص، والذي قرر صرف 1.8 مليون جنيه بالمخالفة للقرارات سالفة الذكر التي تحظر صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور لجان وجلسات كلما كانت اللجان منعقدة بمقر جهة العمل، الأمر الذي يقيم المسئولية التأديبية في حق المتهمين فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا ، نائبي رئيس المجلس.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة