القضاء الإدارى يمنع سفر سيدة عاقبتها السلطات السعودية بالجلد

الثلاثاء، 04 سبتمبر 2018 03:51 م
القضاء الإدارى يمنع سفر سيدة عاقبتها السلطات السعودية بالجلد محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بمنع سفر سيدة خارج البلاد لأداء العمرة ، وذلك بعد أن سبق وأصدرت السلطات السعودية ضدها حكم بالجلد والحبس عن تهمة الزنا والقوادة، وقضت المحكمة برفض دعواها التى تطالب بالسماح لها بالسفر لدولة السعودية.
 
وأثبتت حيثيات الحكم أن قضاء هذه المحكمة جرى على إعلاء المبادئ الدستورية، وعلى رأسها حرية المواطنين فى السفر والتنقل سعياً وراء تحقيق أهدافهم الشخصية، إلا أنها يتعين عليها ألا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذى لا يقف عند حدود الأمن السياسى، وإنما يمتد إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وكذا المحافظة على سمعة البلاد والسعى إلى رفع شأنها.
 
وتابعت بأنه لا يشترط فى قرار المنع من السفر تحقيق الاتهام بوقائع محددة وثبوتها يقيناً، بل يكفى لإصداره وصحته قيام دلائل جدية على وجود أسباب تدعو إليه، وأن قرار المنع من السفر يرجع إلى أسباب أمنية استدعتها أو تستدعيها ضرورة حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا .
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية سبق اتهامها فى جنح ثانى طنطا ( آداب عامة ) كما قدمتها النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية فى جنحة قسم شرطة روض الفرج ( آداب عامة ) عام ٢٠١١ بتهمتى التحريض وتسهيل الدعارة، فقضت المحكمة ببراءتها لعدم كفاية الأدلة ، وتأيد هذا الحكم استئنافياً ، وقد جاء بمذكرة معلومات الجهة الإدارية ، مؤيداً بما جاء بصدر الحكم – أن المدعية تشترك مع آخرين فى استقطاب بعض النسوة وتحريضهن على السفر للخارج تحت ستار أداء شعيرة العمرة وتزويجهن من آخرين زواجاً صورياً لتسهيل دخولهن الأراضي السعودية باعتبارهم محارم لهن بقصد ممارسة البغاء مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها.
 
وآستندت أسباب الحكم على قيام السلطات السعودية بمعاقبة إحدى المتهمات فى القضية بالجلد والحبس عن تهمتى ( الزنا والقوادة)، وقد عجزت المدعية عن تقديم دليل على وسيلة تعايشها وإنفاقها، فأصدر وزير الداخلية قراره متضمناً إدراج اسم المدعية بقوائم الممنوعين من السفر حفاظاً على سمعة البلاد بالخارج، ومن ثم يكون هذا القرار صدر قائماً على أسبابه، ويتفق مع حكم القانون، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف تأييد قرار وزير الداخلية.
 
وأوضحت مقيمة الدعوى أنها عند تقدمها لأداء مناسك العمرة فوجئت بمنعها من السفر بناءً على طلب الإدارة العامة لحماية الآداب، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور حكم براءتها وثبوت حسن سيرها وسلوكها.
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة