المنع من المزاولة والشطب من الجداول عقوبة مخالفة الصحفيين لآداب المهنة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:00 ص
المنع من المزاولة والشطب من الجداول عقوبة مخالفة الصحفيين لآداب المهنة نقابة الصحفيين - صورة ارشيفية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين ، عقوبة مخالفة الواجبات المنصوص عليها فى القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد أداب المهنة .

حيث نصت المادة 77 من القانون على العقوبات التأديبية و التى جاءت كالاتى :

- الإنذار

- الغرامة بما لا تتجاوز عشرين جنيها و تدفع لصندوق المعاشات والإعانات

-المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة

-شطب الاسم من جدول النقابة و لا يترتب على شطب الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

كما نصت المادة 78 على أنه يترتب على منع الصحفى من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين وأنه لا يجوز لصحفى الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأى عمل من أعمال الصحافة ، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة