إحالة متهم بسرقة قطع غيار أجهزة كمبيوتر من شركة بالمعادى للمحاكمة

الإثنين، 20 أبريل 2020 05:32 م
إحالة متهم بسرقة قطع غيار أجهزة كمبيوتر من شركة بالمعادى للمحاكمة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت نيابة المعادى الجزئية، متهما لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة كمية من قطع غيار أجهزة الكمبيوتر من إحدى الشركات. تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر، بقيام أحد الأشخاص بعرض مجموعة من وحدات التخزين "هارد ديسك" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه عاطل وبحوزته 7 "هارد ديسك"مجهولة المصدر- كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات.

وبمواجهته اعترف بأنه نظرًا لسابقة عمله بإحدى الشركات بدائرة القسم خطط لسرقة محتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة