15 معلومة عن المجالس الطبية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 03:00 ص
15 معلومة عن المجالس الطبية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر وزير النقل، المهندس كامل الوزير، قرارا بإصدار لائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر ليبدأ تطبيقها على كافة العاملين بالهيئة، وتقدم "اليوم السابع" فى 15 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه المجالس الطبية واختصاصاتها.

1ـ تنص اللائحة على تشكيل مجلس طبى عام ومجالس طبية فرعية تابعة للمجس العام ويتبعون هيئة السكة الحديد.

2ـ اللائحة تتضمن تشكيل المجلس الطبى العام بقرارمن السلطة المختصة مكونا من رئيس المجلس الطبى العام أو من ينوب عنه وعدد 5 أعضاء من الأطباء من مختلف التخصصات المطلوبة.

3ـ يتم اختيار أعضاء المجلس الطبى العام بمعرفة رئيس المجلس الطبى العام.

4ـ تشكيل المجالس الطبية الفرعية من أطباء يعملون كل الوقت بمعرفة رئيس المجلس الطبى العام.

5ـ يختص المجلس الطبى العام بإجراء الكشف الطبى على المرشحين للعمل بالهيئة من أجل تقرير اللياقة الصحية للتعيين فى وظائف الهيئة بالاشتراك مع اللجان المركزية للهيئة القومية للتأمين الصحى.

6ـ يختص المجلس الطبى العام بإجراء الكشف الطبى على العاملين بالهيئة.

7ـ يختص المجلس الطبى العام بتقرير اللياقة الصحية لإعادة التعيين بالخدمة أو البقاء فى الخدمة أو مد مدة الخدمة أو منح الإجازات المرضية أو الإجازات الاستثنائية أو الإجازات الخاصة.

8ـ يختص المجلس الطبى العام بتقرير مدى ارتباط الإصابة بالعمل من الناحية الطبية والنسبة المئوية للعجز.

9ـ يختص المجلس الطبى العام بتقرير اللياقة الصحية لأعضاء البعثات التدريبية الموفدين للخارج.

10ـ يختص المجلس الطبى العام باتخاذ قرار العجز الكلى والجزئى للماصبين للعاملين المصابين.

11ـ المجلس الطبى العام مختص باعتماد قرارات المجالس الطبية الفرعية وأطباء الأقسام بمنح الإجازات المرضية الطويلة أكثر من 60 يوما.

12ـ يختص المجلس الطبى العام بتقرير علاج المرضى أو المصابين من العاملين بالهيئة خارج مستشفيات الهيئة داخل مصر إذا تطلب حالتهم ذلك مع اعتماد نفقات العلاج.

13ـ تختص المجالس الطبية الفرعية بإجراء الكشف الطبى على العاملين بالهيئة ومنح الإجازات المرضية والاستثنائية فى حدود الـ 60 يوما.

14ـ تختص المجالس الطبية الفرعية بإجراء الكشف الدورى على العاملين بالهيئة وتقديم تقارير طبية للمجس الطبى العام عن حالة المرضى الذين يتعذر انتقالهم إلى مقر المجلس الطبى العام.

15ـ اللائحة الجديدة بديلا عن اللائحة القدمية الصادرة بالقرار 134 لسنة 1972.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة