صور.. "تشريعية النواب": نستهدف الخروج بقانون انتخابات يلبى طموحات الشعب المصرى

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:54 م
صور.. "تشريعية النواب": نستهدف الخروج بقانون انتخابات يلبى طموحات الشعب المصرى تشريعية البرلمان
كتب نورا فخري - محمود حسين - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، هو أساس المناقشة باجتماعات اللجنة، حيث يوجد مشروعي قانونين مقدمين من نائبين آخرين. 
 
وأوضح الطماوي، أن مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات كلها أحيلت للجنة أمس، ولم يتم إحالة أي مشروع قانون من قوانين الانتخابات في أوقات سابقة، متابعا: "نستهدف الخروج بمشروع قانون يلبي طموحات الشعب المصري، وتم استعراض  فلسفة مشروعات القوانين المقدمة من الجميع".
 
 
بدوره، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب في يوم 9 فبراير الماضي، ولم يتم إحالته للجنة، متابعا: "مع كل ذلك أوافق على ما انتهت إليه اللجنة".
 
 
 
جدير بالذكر أنه وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الأثنين برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك مبدئيا. 
 
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تعديل المادة 54 فى فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النص الآتى، والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.
 
أما المادة الثانية فتنص على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.
 
ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
 
وتنظم مادة (4) تقسيم الدوائر، فتنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 
تشريعية البرلمان (1)
 

 

تشريعية البرلمان (2)
 

 

تشريعية البرلمان (3)
 

 

تشريعية البرلمان (4)
 

 

تشريعية البرلمان (5)
 

 

 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة