هل يحق لرؤساء الجامعات صرف بدل الجامعة وزيادته؟.. فتوى قضائية تجيب

الإثنين، 09 أغسطس 2021 02:11 ص
هل يحق لرؤساء الجامعات صرف بدل الجامعة وزيادته؟.. فتوى قضائية تجيب مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية، ردا على طلب مقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مدى أحقية رؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونوابهم الواردة بشأنهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في صرف بدل الجامعة، وانتهت فيها الجمعية إلى عدم استحقاق رؤساء الجامعات لبدل الجامعة والزيادة التى قررت له بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012.

 
وجاءت الفتوى رداً على الطلب المقدم لرئيس مجلس الدولة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته بخصوص مدى أحقية رؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونوابهم الواردة بشأنهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في صرف بدل الجامعة وفقًا لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2012.
 
وقال وزير التعليم في الطلب، إنه ورد إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن صرف بدل الجامعة لرؤساء الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة متضمنا عدم مشروعية صرف البدل المشار إليه، وطلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي القانوني.
 
وأكدت الجمعية العمومية أنها استظهرت من خلال عرض نصوص قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته أن بدل الجامعة يستحق أساسًا -وفقًا لجدول الرواتب والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه المستبدل به القانونان رقما (143) لسنة 1980، و(32) لسنة 1983- لجميع وظائف هيئة التدريس والوظائف المعاونة والوظائف الإدارية الجامعية عدا وظيفتي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة المقرر لهما بدل تمثيل.
 
وأكد قسم الفتوى، على أن بدل الجامعة شأنه شأن البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى يرتبط بالوظائف والأعمال التي تقرر لها، فلا يستحق إلا لشاغل أى من هذه الوظائف، وأن القواعد المرفقة بجدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم المرفقة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 حظرت الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة، لافتة إلى أن ذلك الوضع لم يتغير أو يتبدل بصدور القانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، فهذا القانون الأخير لم يغير في النهج المقرر من عدم استحقاق رئيس الجامعة ونائبه بدل الجامعة، لنص مادته الأولى على اقتصار أثره على زيادة قيمة بدل الجامعة المشار إليه، دون أن يتعدى الأمر إلى التعديل في نطاق مستحقيه.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة