السجن والغرامة عقوبات وضعها القانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:45 م
السجن والغرامة عقوبات وضعها القانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص  القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، ،لمكافحة الهجرة غير الشرعية ،وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

ونصت المادة 6 من القانون على ان  يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب  المهاجرين  أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .

وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :

1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب  المهاجرين.

أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .

2- إذا كانت الجرىمة ذات طابع عبر وطنى .


3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا .

4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .

5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .

6-  إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .

7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .

8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .

9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة .

10-  إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة