تعرف على النظام الأساسي للجمعيات الأهلية وفقا للقانون

الخميس، 25 أبريل 2024 09:00 م
تعرف على النظام الأساسي للجمعيات الأهلية وفقا للقانون صورة ارشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 149 لسنه 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي إنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للقانون يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الاتي:

1.عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية

2. اسم الجمعية على أن يكون أسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.

3. نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
 
4. أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.

5.اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه.

وجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.

6. موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
 
7. الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
8. نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفت شروطها.

9.النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.

10.قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.

11.قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية او المؤسسة الاهلية بحسب الأحوال

12.تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام

13.قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة