أكرم القصاص - علا الشافعي

19 تعريفًا هامًا فى قانون تنظيم العمل الأهلى.. تعرف عليها

السبت، 24 أغسطس 2019 02:26 ص
19 تعريفًا هامًا فى قانون تنظيم العمل الأهلى.. تعرف عليها مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على للقانون رقم 149 لسنه 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وتم نشره بالجريدة الرسمية وهو من أهم القوانين التى أقرها البرلمان فى نهاية دور الانعقاد الرابع:

وقد تضمن القانون فى المادة الاولى 19 تعريفا هاما لمصلحات يتعامل معها القانون فى مواده كالآتى:

نصت المادة "1"

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 1- العمل الأهلى: كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع.

 2- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى المساهمة فى تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنى من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معاً.

3- الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجه لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإَضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

4- المؤسسة الأهلية: شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهم معاً، مالاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلى دون الاستهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.

5 -  المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتبارى أجنبى لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسى فى مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقاً للقواعد المقررة فيه.

6- الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر فى محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحقق صفة المركزي

7- الاتحاد الإقليمى: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشئ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الاهلية أو منهما معاً، أياً كان نشاطها على مستوى المحافظة ويكون له الشخصية الاعتبارية

 8- الاتحاد النوعى: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشئ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الاهلية أو منهما معاً، التى تباشر أو تمول نشاطاً متشابهاً على مستوى الجمهورية.

9- الاتحاد العام: شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولى دعم ومعاونة العمل الأهلى، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية.

10- المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية القائمة والتى يصرح لها بفتح فروع فى دولة أو أكثر لممارسة العمل الأهلى.

11- مؤسسات المجتمع الأهلى: الأشخاص المعنوية التى لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع فى أحد المجالات المحددة فى نظامها الأساسى وتتمثل فى (جمعيات – جمعيات ذات صفة النفع العام – مؤسسات أهليه – اتحادات – منظمات إقليمية – منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل فى مصر).

12- الكيان: أى شخص طبيعى أو اعتبارى يمارس العمل الأهلى أيا كان شكله القانونى أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية المشار إليها فى هذا القانون.

13- العمل التطوعى: كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام والمساهمة فى العمل الأهلى دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.

 14- جهات التطوع: الأشخاص المعنوية من مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الحكومية التى تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام.

15- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى التى يقع مركز إدارة الجمعية فى دائرة اختصاصها.

16- الوزير المختص: الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلى.

17- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى.

18- الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة له.

19-  الوحدة: الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة