عقوبات صارمة فى قانون الحكومة للمشروعات تمنع تعطيل عجلة الاقتصاد.. 100 ألف جنيه غرامة على الموظف المتورط بتعطيل نشاط مشروع.. و"حبس وغرامة" لمن يزاول نشاطا بالمخالفة للترخيص أو قدم بيانات مغلوطة للحصول على تمويل

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 04:00 م
عقوبات صارمة فى قانون الحكومة للمشروعات تمنع تعطيل عجلة الاقتصاد.. 100 ألف جنيه غرامة على الموظف المتورط بتعطيل نشاط مشروع.. و"حبس وغرامة" لمن يزاول نشاطا بالمخالفة للترخيص أو قدم بيانات مغلوطة للحصول على تمويل مجلس النواب ومؤشرات اقتصادية
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم يغفل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان تميهداً لمناقشته فى دور الانعقاد الخامس، وضع عقوبات صارمة لكافة المخالفات التى قد تصدر من المواطنين أصحاب المشروعات أو المتقدمين للحصول على خدمات، أو حتى الموظفين فى القطاع الحكومى الذين يتورطون فى تعطيل أنشطة أية مشروعات.

 

حبس مقدمى بيانات مغلوطة للحصول على تمويل من جهاز المشروعات

المادة 104، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مثلى قيمة التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من   تلقى تمويلاً من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

 

أو قدم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز أو للحصول على الخدمات التى تقدمها شركات ضمن مخاطر الائتمان التى تعمل فى الأغراض المتصلة بأحكام هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعادل قيمة التمويل المشار إليه فى البند "1" من الفقرة الأولى للجهاز.

 

حبس وغرامة لمن زاول نشاطًا بالمخالفة للترخيص

كما عاقبت المادتين 105 و 106، بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه، من أصحاب المشروعات المنضمة للاقتصاد غير الرسمى، أو من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للمادة 92 من القانون.

 

100 ألف جنيه غرامة تعطيل مباشرة نشاط مشروع 

ونصت المادة 107 فى مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان تمهيداً لمناقشته دور الانعقاد المقبل، عقوبات صارخة لمخالفات الموظفين أو أصحاب المشروعات.

 

وتنص المادة على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمورى الضبط القضائى إذا ارتكبوا عمداً ودون مسوغ قانونى أياً من الأفعال الآتية،   منع أو عطل المشروع المرخص له مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة 72 من هذا القانون عن مباشرة نشاطه.

 

أو منع أو عطل المشروع المرخص له وفقاً لأحكام المواد "38،42،43" من هذا القانون عن مباشرة نشاطه، فإذا وقعت أى من هذه الأفعال نتيجة تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها إلى النصف.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة