كيف ردت الجنايات على الدفع ببطلان الاستعراف على متهمى "اقتحام قسم التبين"؟

الجمعة، 21 أغسطس 2020 04:00 ص
كيف ردت الجنايات على الدفع ببطلان الاستعراف على متهمى "اقتحام قسم التبين"؟ المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بأحداث قسم شرطة التبين، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد ما بين 7 إلى 15 سنة لـ 34 متهما، وإلزام المتهمين بدفع 10 ملايين و101 ألف وواحد قيمة التلفيات، بـ"اقتحام قسم التبين".

وذكرت الحيثيات رد المحكمة على دفع محامى المتهمين ببطلان الاستعراف على المتهمين من خلال صورهم الشخصية الملتقطة لهم بمحبسهم عقب ضبطهم ومن صورهم باستمارات بيانات الرقم القومي لمضي فترة طويلة على التقاطها.

وردت المحكمة على هذا الدفع قائله : بما هو مقرر من أن الإثبات الجنائي يخضع لمبدأ حرية القاضي في الاقتناع وهو ما يعنى الاعتراف للقاضي الجنائي بحرية كاملة في تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليه اقتناعه الشخصي محمولاً على الأدلة التي اطمأن إليها وجدانه واستراح لها ضميره إثباتاً ونفياً. ومن حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشهود على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشهود أنفسهم.

وتابعت : لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أدلى به شهود الواقعة من استعرافهم على بعض المتهمين من خلال صورهم الملتقطة بمحبسهم عقب ضبطهم وصورهم ببيانات الرقم القومي، وحددوا بهذا الاستعراف المتهمين الذين شاهدوهم حال مقارفتهم للجريمة وتواجدهم على مسرحها، وتساندوا في تحديد هويتهم وأسمائهم بما توافر لدى سلطة التحقيق من بيانات الرقم القومي والصور التي ساعدتهم في الجزم والقطع وتحديد شخص من شاهدوه بمسرح الأحداث، وقد وثقت بها المحكمة دليلاً على ثبوت تواجد المتهمين بمسرح الأحداث ومشاركتهم في التجمهر وارتكابهم الجرائم التي ثبتت للمحكمة والمبينة بمدونات هذا القضاء، ومن ثم يكون الدفع المبدي في هذا الصدد غير سديد.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة