لأصحاب المحلات.. تعرف على إجراءات الحصول على رخصة إشغال طريق

الخميس، 31 أغسطس 2023 05:00 ص
لأصحاب المحلات.. تعرف على إجراءات الحصول على رخصة إشغال طريق حملات الإشغالات
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل محافظات الجمهورية حملاتها اليومية لرفع إشغالات المقاهى والمحال التجارية والأكشاك والباعة الجائلين من اليافطات الإعلانية والتاندات والبروز والفروشات وغيرها من الأعمال التى تندرج تحت بند إشغال الطريق العام؛ لضبط الشارع وتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء.

أوضحت وزارة التنمية المحلية الاشتراطات والمعايير المؤهلة لحصول المنشآت والمحال التجارية على ترخيص أو تجديد ترخيص إشغال طريق (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة) حتى لا يتعرض أصحابها للمسائلة القانونية، محددة الإجراءات والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

3- حضور صاحب الفاترينة بنفسه.

ثانيا: المستندات المطلوبة

-مستندات رئيسية تقدم فى حالتى طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

- فى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

1- صورة ترخيص المحل.

2- رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال.

3- صورة البطاقة الضريبية.

- فى حالة تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتى بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

1-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

ثالثا:الإجراءات

1- يتقدم المواطن إلى الموظف المختص بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بطلب الحصول على ترخيص على النموذج المعد لذلك.

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

3- سداد رسم المعاينة.

4- بناءً على معاينة الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

5- سداد رسوم الترخيص فى الخزينة المختصة.

6- استلام ترخيص إشغال الطريق.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة