7 مبادئ لـ"النقض" بشأن استغلال الجراجات فى العقارات.. عن برلمانى

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 07:00 م
7 مبادئ لـ"النقض" بشأن استغلال الجراجات فى العقارات.. عن برلمانى الجراجات وعقود الايجار - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "7 مبادئ للنقض بشأن الجراجات"، استعرض خلاله 4 أحكام قضائية صادرة من محكمة النقض تهم ملايين المتعاملين في سوق العقارات، أرست خلالهم 7 مبادئ قضائية بشأن الجراجات "أماكن إيواء السيارات"، قالت فيه:


"1- الجراجات لا تدخل ضمن الأجزاء المشتركة للعقار.

2- عقد إيجار الجراج الخاص ينتهى بإنتهاء مدته حتى ولو كان تم تحريره فى ظل قوانين الإيجار الاستثنائية.

3- عقد إيجار الجراج الخاص لا يدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى.

4- الجراجات تعد طابقا من العقار أو بديلاً للمحلات أو البدروم لا تدخل ضمن الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك كالمداخل والأفنية والمصاعد.

5-  الأصل أن تحدد سندات الملكية الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة فى البناء ويجوز أن يذكر فى سندات الملك أجزاء أخرى غير التى ذكرها القانون

6- ورود عقد الغيجار على جراج خاص ينتج عنه خضوعه للقانون المدني، وانتهائه بانتهاء مدته.

7- ورود عقد الإجارة على مكان بغرض استعماله جراجاً لا ينتهى بوفاة المستأجر، وعدم انتهائه، وينتقل الحق فى الإجارة لورثته من بعده طبقا للمادة 601 من القانون المدنى".  

 

صدر الحكم في الطعون المقيدة بأرقام 9542 لسنة 82 قضائية، و798 لسنة 79 قضائية، و7237 لسنة 83 قضائية، و2493 لسنة 71 قضائية. 

 

في الطعن الأول المقيد برقم 9542 لسنة 82 قضائية، قالت المحكمة في حيثيات الحكم: إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من جراج النزاع على سند من أنه المالك للعقارات التى بها عين النزاع بموجب العقد المشهر رقم 6 لسنة 2001 وأنه تصرف فى وحدات منها للمطعون ضدهم وأن عقود شرائهم لم تشمل حصة فى جراج النزاع ولم تتضمن نصاً باعتباره من الأجزاء المشتركة، وقدم هذه العقود تدليلاً على ذلك وكانت الجراجات التى ينشئها ملاك العقارات متعددة الطوابق حسب طبيعتها باعتبارها طابق من العقار أو بديلاً للمحلات أو البدروم لا تدخل ضمن الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك التى عناها المشرع بالمادة المشار إليها بعاليه كالمداخل والأفنية والمصاعد ولا تعد كذلك إلا إذا نُصَّ على ذلك بسندات الملك. 

 


وبحسب "المحكمة": وأن الأصل أن تحدد سندات الملكية الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة فى البناء ويجوز أن يذكر الملاك فى سندات الملك أجزاء أخرى غير التى ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون.  

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

7 مبادئ لـ"النقض" بشأن الجراجات.. الأبرز دخولها ضمن الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك كالمداخل والأفنية والمصاعد.. لا ينتهى عقد إيجار الجراج بوفاة المستأجر بل يمتد للورثة.. ويعد طابقا من العقار أو بديلا للمحلات 

 

ط
 
                                       برلمانى 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة