مجلس النواب يستثنى وحدات الرعاية وصحة الأسرة من مشروع قانون المنشآت الصحية.. يستهدف حماية حقوق المواطنين فى الخدمات المقدمة من الدولة مجانا.. و"تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما" ضمن الاستثناءات

الثلاثاء، 21 مايو 2024 09:00 ص
مجلس النواب يستثنى وحدات الرعاية وصحة الأسرة من مشروع قانون المنشآت الصحية.. يستهدف حماية حقوق المواطنين فى الخدمات المقدمة من الدولة مجانا.. و"تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما" ضمن الاستثناءات مجلس النواب - ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسمت فلسفة مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا كل الأقاويل الخاصة بمشروع القانون وأجابت علي جميع التساؤلات بشأنه، إذ أشارت إلي أن المادة (18) من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وأوضحت أنه في ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم ألية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم، ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلي عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي اذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي 15 عاما، مع ايلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.


ومن أهم ما جاء في مشروع القانون مواد الإصدار والتي أدخلتها لجنة الصحة علي مشروع القانون، وتضمنت استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، حيث ارتأت اللجنة خطورة منح الالتزام بشأن هذه الوحدات والخدمات لحماية حقوق المواطنين في تلقي الرعاية الصحية دون المساس أو الانتقاص بخدمات الصحة الأولية أو الوقائية أو الإنجابية وغيرها من خدمات الصحة العامة التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً للمواطنين.
وقد دارت مناقشات واسعة حول هذه المواد تحت قبة مجلس النواب، وعندما جاء التصويت علي المادة الأولي والتي تنص على: تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.


ولا تسرى أحكامهما على:
1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

تقدمت النائبة رحاب موسي  بمقترح تعديل يتضمن إعادة أسم مشروع القانون بحيث يتضمن وإعادة المنشأة، لكن الحكومة عقبت علي هذا التعديل وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية إن المنح يعني أننا نستلم مرة ثانية بالإضافة لذلك نحن نحاول أن لا نطول في أسم مشروع القانون، وقد تم رفض مشروع المقترح.
كما تقدم النائب ضياء الدين داود أيضا بتعديلات بشأن هذه المادة  الطب الوقائي، إلا النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة عقب علي هذا التعديل قائلا :" الحقيقي ما ذكره العزيز اتفق معه في حالة استمرار الإهمال، لكن لم لم أعط مستشفيات لكي تحط في جيبها، هناك الالتزامات بالتشغيل والعلاج والتطوير بدخل للخدمة نتيجة سوء الإدارية، فهناك في المملكة المتحدة خصصوا خدمة المياه والكهرباء ونحن لازم نتطور حتي لا تظل منظومة التامين الصحي محلك سر".

كما عقب النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قائلا : يوجد أحكام عامة وضعنها في المادة الأولي وهناك أحكام تفصيلية وضعنها في مواد، كما أنه لا يوجد مستشفي طب وقائي وللعلم مستشفي الصدر من المستشفيات العلاجية وليست وقائية، وهناك خدمات الطب الوقائي".

وتم رفض مقترح تعديلات النائب ضياء الدين داود، كما تم رفض جميع مقترحات التعديلات التي تقدمت بشأن هذه المادة وتم إقرارها من المجلس كما وردت من لجنة الصحة.
وبشأن المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تنص علي يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به.

اقترح النائب علي العساس أن يتم إضافة تعديلات في مضمون المادة تتضمن أن تتم اللائحة  التنفيذية للقانون بناء علي عرض الوزير المختص ، وعقبت الحكومة قائلة :"طبيعي يتم عرضها علي الوزير المختص، وتم رفض مقترح القانون.
فيما اقترح النائب محمد عزت عرفات، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعقبت الحكومة قائلة: يتم اصدار اللائحة مع تنظيم القانون، وتم رفض التعديلات، وإقرار المادة الثانية كما وردت من لجنة الصحة.

بينما جاء مقترح تعديل في المادة الثالثة من النائب علي العساس، تتضمن إعادة في صياغة المادة وتم الموافقة علي هذا التعديل، وأقر مجلس النواب مواد الإصدار لمشروع قانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة